حواشي على شرح الأزهار
غير القذف
(1) لنفسه وللغير والكبر ان يعتقد انه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه الغير مما لا يعلم من استحقاقه الاهانة
(2) والتكبر ان ينظم إلى هذا فعل أو قول والتجبر هو الحكم بالباطل خبطا وجزافا وهو منهي عن المحرم وغيره لكنه في المحرم آكد لانه في حال طاعة فلا يلبسها بمعصية ولان الله قد خصه بالذكر ولان التكبر ان يعلم الحق فيسفهه والتجبر ان يعلم حق الله فيؤثر حق نفسه وقال في الكشاف الجبار الذي يفعل ما يرى من الضرب والقتل ولا ينظر في العواقب ولا يندفع بالتي هي احسن وقيل المتعظم هو الذي لا يتواضع لامر الله تعالى
(3) قال في قواعد الاحكام شرط جواز المناظرة ان يقصد كل واحد منهما ارشاد صاحبه إلى ما معه فان قصد العلو عليه والظهور اثم ويزداد الاثم إذا كان يظهر السخرية والضحك فيكون في ذلك سخرية على المؤمنين والاولى ان لا يناظر من هذا حاله لانك تعرضه للاثم قلت وإذا رأى الانسان رجلا متفقها متبجحا بالعلم مدعيا لاكثر مما عنده فلا بأس بايراد ما يقمعه ويكسر نفسه كما ورد عن بعض السلف في السؤال عن نملة سليمان اذكرا ام انثى لان ذلك ابلغ في انزجاره من ان ينهاه الناهي عن ذلك لان إذا نهاه من هذا حاله شمخ بانفه وسخر من الناهي ووجه لنفسه تأويلات كاذبة فما ذكرناه يكون اقرب إلى انزجاره من نهيه والاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى اه غيث ولو أو غر صدره لا ان كان لاجل الدين ما لم يجرح قلبه اه بيان وكذا كب من باب الاعتكاف إذا كان من المسائل الاجتهادية لا إذا كان من المسائل العلمية جاز ولو جرح صدره وقرز
(4) نوع من الرياء
(5) الكحل ونحوه ينقسم إلى ثلاثة اقسام التوتوي ونحوه جائز بالاتفاق والمطيب محرم والكحل الاسود الذي لا طيب فيه مختلف فيه فالمذهب التحريم قرز ولا فدية اه زهور معنى
(6) الدهن على ثلاثة اقسام محرم بالاتفاق وهو الطيب وجائز بالاتفاق وهو ما لا زينة فيه وللا طيب كالسمن ومختلف فيه وهو الذي فيه الزينة لا الطيب كالزيت والسليط فظاهر كلام الهادي المنع وقال المرتضى انه جائز اه زهور يقال إذا اقتضى العرف ان السمن زينة كما هو عادة اكثر القبائل حرم اه هامش تكميل
(7) قال في التذكرة والبيان وتجب الفدية في المزعفر والمورس ولعله حيث انفصل إلى جسده شيء قرز لانه طيب ولا فدية
(8) والعقيق
(9) والاخضر والازرق
(10) ولا يخطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب اخرجه مسلم وقيل تصح الخطبة وتكره وهو ظاهر
صفحة ٨٥