665

__________-----***

(1) لعله اراد بالعلم علم الزوج أو الزوجة لا علم المزوج الا ان يكون غير الزوج والزوجة ولي الصغير منهما فكذلك

(2) إذا شهد على حلال لا إذا شهد على محرم فمحظور وقرز

(3) ولو بعقد لانها امساك لا نكاح ولم يرد النهي الا في النكاح

(4) والاصطخري

(5) في صالح له واقله ما توجب الغسل وهو تواري الحشفة ولو ملفوفا بخرقة وتكرر الفدية بتكرر النزع والايلاج ولو في مجلس واحد وسواء كان الوطئ في نوم أو يقظة لكنه في النوم على الفاعل بالنائم اه ح لي لفظا وقال في الشفاء لا تكرر بتكرره ما لم يتخلل الاخراج والمراد بالوطئ غير المفسد نحو ان يكون بعد الرمى وقبل طواف الزيارة فاما المفسد ففديته على الترتيب اه صعيتري واما ما لزم من الدماء بالامنى والامذى فسواء كان قبل الرمي ام بعده اه تذكرة معنى

(6) ولا شيء في المقدمات من التقبيل واللمس لشهوة الا الاثم اه ح لي لفظا

(7) اي انضمام الشهوة عند اللمس

(8) وتدخل مقدمات الوطئ كتحرك الساكن في فدية الوطئ وهل يدخل الامني والامذى المتقدم على الوطئ في فديته ينظر اه ح لي لفظا قيل الما الامذى فلا تدخل إذ فيه كفارته واما الامني فيدخل سواء كان قبل الوطئ أو بعده قرز اما قبل الوطئ فينظر فالاولى انه لايدخل كالامذى اه ع حميد

(*) لشهوة

(9) ولا يجب عليه غسل لانه لم يحصل مع اللمس اضطراب البدن اه مفتي وقيل يجب الغسل إذ قد حصلت الشهوة عند اللمس لان الشهوة لا يشترط اقترانها بالمني

صفحة ٨٦