حواشي على شرح الأزهار
الفساد فيكون اربعا قرز فلو احصر قبل الرفض فلعله يصح تحلله بهديين ثم يقضهما جميعا اما لو احصر بعد رفض احدهما وهما نفل لم يلزمه الا التي رفضها واما التي احصر عنها وهي الباقية فيخرج عنها بالهدي قال المفتي بل يلزمه قضاها ايضا كما في المحصر في شرح الاز وقواه الشامي
(1) باحرام جديد اه بيان لفظا
(2) للاساءة
(3) وتجزيه عن حجة الاسلام وقيل لا تجزيه اه مى
(4) فلو التبس الدخيل مع استواء النوع كحجتين أو عمرتين يرفض الدخيل في علم الله ويستمر في الثاني ويأتي بالمرفوض في وقته ومع اختلاف النوع كحجة على عمرة أو العكس قال في الفتح يرفضهما معا لتعذر المضي في اعمالهما وعدم التخصيص ويتحلل من احرامه بعمرة يقضيهما في وقتهما اه ح لي لفظا
(5) لان السوق ليس شرطا عنده اه ع
(6) قال في الزهور وهذا هو قياس الحائض إذا كانت متمتعة أو قارنة فقالوا ترفض العمرة إذا خشيت الفوات وقيل ان السبب هنا بخلاف المتمتعة والقارنة
(7) ويتعدد بتعدد المرفوض اه بحر وبيان فلو احرم باربع عمر لزمه اربعة دماء دما للاساءة وثلاثة للرفض وثلاثة إذا فعل في ايام التشريق اه يحقق
(8) والمراد يتثنى فصاعدا اه ح لي
(9) الصدقات
(10) وقد جمعها بعضهم فقال جماع وظلم بل جدال بباطل * وكحل وتزيين ولبس معصفر وحلق وتقصير ودهن مطيب * حلي سراويل ولبس
(منحر)؟ وشم رياحين وطيب ولمسه * وخضب وتقبيل واكل مزعفر وقمل واشجار وصيد واكله * وافزاعه مع قطع جلد مؤثر وقلم لاظفار وتكفين رأسه * كذا وجهها ثم المخيطات فاحصر
(11) والمراد به هنا الكلام الفاحش وفي غير هنا الوطئ لقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث
صفحة ٨٤