662

لقوله تعالى اوفوا بالعقود فصح الجمع بينهما بنية واحدة وانما المتعذر اداهما معا لا عقدهما

(ويعذر)؟ المضي لايمنع الانعقاد كالمحصر إذا احرم بنسك لزم ما احرم له فتعذر المضي لايمنع من اللزوم والله اعلم اه عبد القادر الذماري رحمه الله

(1) وجه النظر كونهما فرضين فيصير كالاحرام المطلق فيضعه على ما شاء من حج أو عمرة نفلا ولا يجزيه لايهما قرز

(2) نفلا اه ح لي واما لو كان فرضا كان كمسألة الشرح الذي اختلف فيها أبو جعفر والبستي وم بالله واهل المذهب وقيل بل ولو فرضا لكن يلزمه رفض احدهما ويستمر في احدهما ولا يجزيه عن الفرضين وقد صار محرما باحرامين فيستمر في احدهما ويأتي بالمرفوض في العام القابل أو بعده حسب الاستطاعة والفرضان باقيان اه عامر وانما قلنا نفلا لانه قد تقدم انه يعين الفرض ابتداء فإذا احرم بفرضين لم يصح ان يرفض احدهما ويستمر في الاخر بل يكون حكمه حكم من احرم احراما مطلقا كما سبق بخلاف ما إذا احرم بهما نفلا كما حعل عليه كلام الكتاب فانه يستقيم اه ح لي أو اكثر

(3) ولو فرضا على نقل وقرز

(4) يوخذ من هذا ان تكرير النية والتلبية مريدا بهما الذي نواه اولا لا يكون مدخلا نسكا على نسك

(5) والرفض يحصل بالنية وام لم يشرع في الباقي اه بيان معنى وقد تقدم في الصلاة ان الرفض يحصل بالشروع في الثانية فينظر في الفرق لعله يقال قد حصل الدخول هنا بنية الاحرام بخلاف مسألة الرفض في الصلاة اه ح لي فان لم يرفض لم يجزه لاحدهما لعدم صلاحية لهما اه معيار ويتحلل بالطواف والسعي وكذلك لو رفض غير الدخيل كان كما لو لم يرفض على القياس الجلي ويتحلل بعمرة اه معيار وقيل يبقى في الحج محصرا حتى يفعل احدهما في العام القابل ثم الاخرى فيما بعده ان يبعث بهدي كما يفعله المحصر اه شامي فلو مضى في الثانية ناويا لاعمالها اي الحجة فالقياس الجلي انه لا يقع على واحدة منهما اما الاولى فللصرف عنها لما تقدم ان الصرف في العبادات يصح واما الثانية فلان بقاء الاحرام الاول مانع لكن يبقى محصرا حتى يتحلل منه والقياس الخفي يقع عن الاولى لان الاعمال قد صارت معينة لها بالاحرام فاشبه الوديعة ونحوها مما لا تؤثر فيه النية وهو نظير ما تقدم في صوم معين

() كصوم رمضان والقياس الخفي هنا اقوى تأثيرا فكان معتمدا اه معيار لفظا

() حيث صرف بعد النية فانه لا يصح الصرف بل يبقى الاول اه شرح هداية وبقى الكلام إذا فسد احرامه قبل الرفض فالظاهر ان يستمر في الفاسد ويخاطب بالرفض وقد لزمه قضا حجتين عما افسد والمرفوض بعد

صفحة ٨٣