659

يصح الاحرام مطلقا بل لابد من تعيين ما احرم له وهو هنا قد جزم بالاحرام وانما خير نية المتعلق فافترقا اه املاء مى اي يعمل اعمال الحج أو العمرة وقوله مطلقة نحو ان يقول اللهم اني محرم لك فقط اه ح لي

(1) مسألة من استؤجر على حجتين لشخصين ثم احرم بهما معا صح احرامه عنهما ثم يعينه عن احدهما اه الاولى انه لا يصح عن واحدة منهما بل يصير كالمطلق وقال ش لا يصح عنهما بل يكون لنفسه وان احرم عن احدهما لا بعينه صح وعينه

() لايهما شاء وقال بل يكون لنفسه ذكره في البحر الاولى

() انه لا يصح عن واحد مهما بل يصير كالمطلق قرز

(2) من حج أو عمرة نفلا قرز ولو نذر معينا أو غير معين اه مى

(3) يقال هذا على قول المزني الذي تقدم في نية رمضان واما على المذهب فلافرق بين ن ينوى الفرض أو حجة الاسلام أو الواجب حيث لانذر عليه والله اعلم اه محيرسي فلابد من التمييز قرز

(4) يعني الاحرام لتدخل العمرة

(5) فلو احرم الفلاني احراما مطلقا لزم هذا احراما مطلقا ولا يلزمه تعيين الفلاني بل يضعه على ما شاء فلو انكشف ان فلانا لم يحرم قيل كان حكم هذا حكم من نسى احرامه وفيه نظر وقيل ويكون حكمه حكم من احرم احراما مطلقا

() وقرره الوالد ايده الله وهو الاصح وقيل لا يلزم شيء حيث انكشف غير محرم إذ هو بمثابة المشروط وهو قريب اه ح لي لفظا

() ويجزيه عن حجة الاسلام إذا نواه في الابتداء ذكره الامام ى وقرره في المنتزع للفقيه ف اه ح بحر وقواه الشامي وقيل لا ينعقد اه ديباج لانه كتقدم المشروط على الشرط وكذا لو احرم قبل احرام فلان

(6) قيد للعمرة

(7) قيد للحج

(8) ولا يكفي الظن قرز

(9) لجواز ان يكون قارنا أو متمتعا والقارن والمتمتع يجب عليهما تقديم طواف العمرة وسعيها وهذا مبني على انه لا يشترط السوق للهدي للقران أو عند من يقول يجبره دم لا على قول الهادي قرز

صفحة ٨٠