حواشي على شرح الأزهار
(1) فان فعل فلا شيء لان الاصل براءة الذمة اه غيث قرز
(2) وانما يلزمه الاحرام بالحج بعد ذلك إذا كان عليه حجة الاسلام أو نذر واراد الاتيان بذلك واما انه لا يتحلل من احرامه الا به فلا بل يتحلل من احرامه بقضاء ما عليه من الاحرام وهو جميع اعمال الحج لجواز كونه مفردا أو قارنا قرز وقيل لا وجه للزوم لجواز ان يكون متمتعا اه شرح فتح
(3) لانه متلبس بعبادة واجبة فلا يخرج عنها الا بتعيين اه زهور ان احب براءة ذمته والامضاء في اللبس بين الافراد والقران وهل تجزيه عن حجة الاسلام قيل تجزيه إذ قد ابتداء بالاستئناف اه حثيث وقال في الزهور لا يجزيه
(4) وليس شرطا بل لو خرج إلى الحل واحرم منه صح احرامه اه ح لي لفظا فان لم يشرط فلاشئ عليه لان الاصل براءة الذمة اه حميد وتجزيه عن حجة الاسلام قرز
(5) لجواز كونه متمتعا اه نجري
(6) أو عمرة شكل عليه ووجهه انه قد تحلل من العمرة بالسعي فلا ادخال حينئذ قرز
(7) والسعي على الوقوف اه وابل
(8) وله ان يأكل من البدنة لا من الشاة لانها عن ذنب اه وشلي
(9) هذا بناء على ان السوق نسك يجبر بالدم كما ذكره ع وط وسيأتي والصحيح انه شرط فلا يلزمه حكم القران الا به اه صعيتري فلا يكون اللبس الا بين الافراد والتمتع على المذهب فإذا كان كذلك فالواجب عليه ان يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر لجواز كونه مفردا ويلزمه دمان دم التمتع
() ودم لترك الحلق والتقصير اه شرح فتح
() وقيل لا دم لجواز كونه مفردا ولم يتحقق منه احرام بالعمرة والاصل براءة الذمة اه تذكرة
(10) شكل عليه ووجهه ان اعمال العمرة لا تجبر بالدم لكن يقال مع اللبس قد سقط عنه الحلق والتقصير والدم اه غيث
(11) قال الفقيه ف في ايجاب الدمين فيه نظر لان الاصل براءة الذمة ومن اصلهم ان لا تحويل على من عليه الحق اه ح بحر ليس من باب التحويل على من عليه الحق فلا يلزمه على قول الهادي عليلم الا دم واحد لان اللبس بين حجة وعمرة فيكمل العمرة ويحرم للحج مشروطا ولا يلزم دم لجواز كونه مفردا ولم يتحقق منه احرام بالعمرة والاصل براءة الذمة اه تذكرة يأتي بهما مشروطين يقول
صفحة ٨١