658

العبادة عن النقصان وان النسيان يجوز

() على النبي صلى الله عليه وآله ولا يستمر عليه اه ح ينبغي وشفاء

() في الافعال لا في الاقوال قيل الذي امر بتبليغها وخبر جابر فيه نظر اه غيث لانه انما احرم من ذي الحليفة والذي ذكره السيد صارم الدين في هامش هدايته الصغرى وهو المفهوم من كلام الاحكام ما معناه ان هذا لم يك في نسك واجب احرم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدى لازم وانما هو في هدى مندوب لانه يندب لمن لا يحج في سنته هديا ويعين له وقتا ينحر فيه ويندب له ان يترك من ذلك الوقت إلى اخر ايام التشريق ما يحرم على المحرم تشبها به لحرمة ذلك الوقت كما ورد في حديث ابن عمر وغيره وهذا هو المفهوم ولا حاجة إلى تحمل تلك التأويلات ولانه لم يعلم انه صلى الله عليه وآله اخرج فدية للبس القميص وهذا لا يستقيم على ما صحح للمذهب ولذلك احتج به المخالف وايضا فانه لم يحرم الا لحجة الوداع من ذي الحليفة ولعمرة القضاء منها ولعمرة الجعرانة من الجعرانة ولعمرة الحديبية من الحديية فهذا حجة وعمرته اه وابل الا ان يحمل ان جدد الاحرام من ذي الحليفة على جهة التأكيد اه صعيتري ولتعليمهم المواقيت ونحو ذلك ذكره في المصابيح الانصاري واراد عليلم بقوله كخبر جابر يعني انه يقف مكانه وقد تقدم هديه كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله اه نجري

(1) اي في وقت بعينه

(2) حتى يلحقه

(3) في المدينة

(4) الجيب الفقرة

(5) بعد البعث

(6) وكذا سائر العبادات ذكره السيد محمد بن عز الدين المفتي

(7) اي عمرة التمتع

(8) فرع قال في البحر وإذا خير في احرامه بين حجة وعمرة كان كما إذا اطلق احرامه فيضعه على ما شاء ويكون نفلا اه بيان وعن التهامي التخيير مانع من صحة الاحرام فلا يقع شيء كسائر العبادات وقرز وقرره حثيث ويمكن توجيه كلام البحر في الفرق بين الصلاة والصوم الحج ان الحج يصح مطلقا من غير تعليق شيء بخلاف الصلاة فلا

صفحة ٧٩