657

قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله اتمامها ان يحرم بهما من دويرت اهله وهو توقيف ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من احرم من المسجد الاقصى الخبر تمامه إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اه ح بحر في المفرد والقارن فقط قرز

(1) فان فعل اثم واجزي قرز

(2) يعني في المفرد فقط

(3) للاحرام في الشرع معنيان احدهما الدخول في حرمة امور بنية الحج والعمرة وهذا المعنى هو المراد بقولهم ينعقد الاحرام بالنية الثاني النية المذكورة نفسها وهو المراد بقولهم الاحرام احد اركان الحج والعمرة قال في ح الاثمار

(4) خلاف ش

(5) الاصل في النية المقارنة لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات والباء للمصاحبة والالصاق واينما جاز التقديم فليس الا بدليل خاص كالصيام كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صوم لمن لا يبيت وخرج ماتعين فجاز فيه التأخير لخبر اهل العوالي يوم عاشوراء هو قوله صلى الله عليه وآله من قد كان أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فثبت بذلك صحة النية في النهار فيما تعين وجوبه اه رياض والمقارنة ان يكون آخر جزء من النية مقارنا لاول التلبية إذ لا يتصور خلافه اه شامي

(6) وتجزي المخالطة للتلبية اه ح لي لفظا وتجزي بالعجمية ان تعذرت العربية وفي حاشية تجزي مطلقا اه قرز

(7) وان كان اخرسا لباعنه غيره بالاجرة أو تبرعا اه بيان وهذا إذا تعذر التقليد والا وجب وقيل يخير بين ان يأمر من يلبى عنه أو يقلد الهدي اه هبل

(8) قال عليلم فان نوى قبل التقليد فذكروا انه لا يصح فاما لو قلده ثم بعد نوى قال عليلم فلم اقف فيه على نص قال والاقرب انه يجزي لظاهر خبر جابر اه نجري والمذهب خلافه وهو ظاهر الاز وهل يأتي مثله في التلبية قلت ان شبهت بتكبيرة الاحرام لم يجزه وينظر ما وجه صحتها متأخرة عن التقليد لعل الوجه ان وقوع النية مع استمرار التقليد فكأنها مقارنة له ويحتمل ان يقوم الاشعار والتجليل مقام التقليد في انعقاد الحج بالنية المقارنة له اه لي

(9) إذ الحج القصد ولقوله صلى الله عليه وآله الحج عرفات ولم يذكر التلبية وكالصوم اه لنا قوله خذوا عني مناسككم

(10) وقد دل خبر جابر على وجوب التقليد وتحريم لبس المخيط وان الناسي لا شيء عليه وان التغطية محرمة وانه يجوز اتلاف المال لصيانة

صفحة ٧٨