656

الدواري يحتمل اقربها إليه مسافة كأن يكون احد الميقاتين على يمينه والآخر عن يساره والذي عن يمينه بينه وبينه ستة اميال وبينه وبين الذي عن يساره ثلاثة اميال فانه يحرم إذا حاذى الذي عن يساره ولا يلتفت إلى محاذاة الذي عن يمينه وان حاذاه قبل محاذاة الذي عن يساره لانه ليس باقرب ويحتمل ان يكون مراده اقربها إلى جهته الذي يريد الحج منها وان كان بينه وبينها اكثر من غيره وهذا هو الاصح وقد اشار إليه في اللمع وقيل اقربها إليه عرضا وان بعد لان مجاورة السمت كمجاورة الميقات اه صعيتري محاذاة لا مسافة

(1) عرضا

(2) والظاهر ان هذه المواقيت يجب الاحرام منها ولم يعتبر ميلها فلا يكون حكمه إلى جهة الاحرام حكمها اه ح لي

(3) قال في الاثمار وهي ايضا لساكنيها وهذا قول ش والامام ى وهو يروي عن القاسم والمنتخب ورواه في الانتصار عن العترة وعند ع والحنفية وهو الذي في الاز وغيره انها مضروبة لاهل الجهات المذكورة دون ساكنيها وفائدة الخلاف هل يتحتم على اهل المواقيت الاحرام من مواضعهم إذا ارادوا دخول الحرم المحرم لنسك فعلى القول الاول يتحتم عليهم وعلى القول الثاني لا يتحتم بل يجوز لهم المجاورة من دون احرام إلى حد الحرم وفائدة اخرى كأنهم إذا ارادوا دخول الحرم المحرم لحاجة فعلى القول الاول يلزمهم الاحرام وعلى القول الثاني لا يلزمهم وقيل يجوز لهم الدخول لا لنسك اتفاقا قيل ذكره في التقرير وقواه المؤلف ايده الله وفرق بينهم وبين الافاقي بان عليهم في ذلك حرج ومشقة اه ح اثمار هذا يخالف قوله ولمن بينها وبين مكة داره

(4) وظاهر قوله لزمه قد تضيق عليه الحج إذا كانت الشروط كاملة في وقت الحج من الصحة والامن والزاد والراحلة في حق من يشترط له الراحلة ولا يعتبر ان تمضى مدة يمكن فيها الحج كاشتراط ذلك في حق من كان خارج المواقيت وسيأتي مثل هذا فين سار وهو فقير حتى دخل المواقيت

() انه يتحتم عليه الحج وعلى هذا المكي ونحوه متى بلغ والشروط كاملة وحضر وقت الحج تعين عليه في سنته تلك فان حضره الموت وجب الايصاء إذا كان عاش حتى خرج وقت الوقوف في تلك السنة والا فلا ايصاء والله اعلم اه ح لي لفظا

() وكذا في غيره لا يشترط مضي المدة كما تقدم عن ض عامر وقرز

(5) مسألة ح وش وتقديم الاحرام على المواقيت افضل لقول علي عليلم في تفسير

صفحة ٧٧