حواشي على شرح الأزهار
لها ان تنقض احرامها الا بعد ان صارت محصرة اه كب بعد المنع
() منه لها ولو بالقول وهل ينتقض باللفظ سل ذكر ض عبد الله انه لا يبعد ان لها ان تنقص احرامها باللفظ
() واما قبل المنع فلا ينتقض احرامها بل تصير محصرة سواء كانت متعدية ام لا اه غيث تحبس والا فهي محصرة من قبل لعدم المحرم
(1) فان تقارن فعلهما في حالة واحدة فعليهما دمان فان التبس من الاصل فلاشئ عليه إذ الاصل براءة الذمة اه غيث وان التبس بعد ان علم فنصفان يقال لا تحويل على من عليه الحق لان حق الله يتكرر
(2) مع نية النقض قرز
(3) إذا كان المنقوض عليه احرامه مكرها والا تكرر
(4) معناه انه لا يصح منها النقض لاحرامها الا بعد المنع فان فعلت شيئا قبل ذلك من محظورات الاحرام لم يتنقض وثنيت الدماء اه كب والمذهب ان لها النقض وان لم يمنعها لانها محصرة قبل الشرع
(5) النسك العبادة والناسك العابد والمنسك بالفتح والكسر وهو الموضع الذي يذبح فيه اه صحاح
(6) وفي الحديث ايطلب احدكم خبر السماء واظفاره كمخالب الطير قال عليلم اراد بخبر السماء ادراك العلوم الدينية اه بستان لانها اخبار السماء وندب دفن ما ابين من ذلك لقوله صلى الله عليه وآله سلم ما ابين من الحى فهو ميتة والميت يدفن اه بحر من فصل الرمي بالمعنى
(7) أو حلقه
(8) ما يعتاد حلقه أو تقصيره اه ح لي
(9) زيادة ايضاح أو من باب عطف الخاص على العام
(10) يعني في حق غير الحائض لان التيمم للصلاة فلا يشرع للحائض التيمم للاحرام اه ح لي لفظا ولفظ ح يعني تيمم للصلاة كما قد فهم لها من سائر العبادات لا انه يتيمم للاحرام لان كل غسل مشروع إذا تعذر الماء لم يشرع له التيمم كالجمعة
() كما ذكره الوالد في المصابيح ونحوه في البحر اه ح فتح
() غالبا احتراز من غسل الميت إذا تعذر الغسل يمم
(11) لانه صى الله عليه وآله وسلم امر اسماء بنت عميس لما وصلت الي ذي الحليفة فولدت محمد بن ابي بكر امرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كيف اصنع فقال لها اغتسلي اواستثفري بثوب واحرمي وقال لعائشة حين حاضت وكانت مهلة بعمرة انقضى رأسك أو امشطي واغتسلي
صفحة ٧٣