651

اما بالاذن أو بان يبين من زوجها لزمها فعله اه بيان وكذا العبد بالاذن وعمرة يلزمها اه تذكرة

() إذا كان في سنة اخرى اه بيان لانه كمن فات حجة اه غيث أو فسد ذكره ط اه بيان الصحيح انه لا عمرة عليها وكذا من فات حجه اه غيث من فصل الاحصار ومثله للهبل والمفتي وقواه مى

() وهو مصرح به في غيرها كالبيان والزهور وغيرهما من كتب اهل المذهب وفيه سؤال وهو يقال قد صرح بان المحصر لا يجب عليه ان يقضي عمرة مع الحج فلم وجبت هنا جواب ذلك من وجهين الاول ان يكونا قولين لاط وينقل من كل مسألة إلى الثانية الجواب الثاني ان العمرة سقطت عن المحصر للزوم الدم وهنا الدم على الزوج هكذا ذكره الفقيه ل فلو فرضنا ان الدم عليها ان تسقط العمرة وفيه نظر اه زهور وقيل الفرق بين هذا وبين المحصر ان الهدي في المحصر قائم مقام العمرة لم يتخلل الا به وهنا التخلل حصل قبل الذبح فلزمت العمرة اه هامش تذكرة هذى المحصر وهو شاة ولو بالوطئ لان الاحرام ينتقض باول مماسة ولا بدل له لانه

(فسك)؟ اه بحر وقيل له بدل

(1) اي نذر له المنع منه

(2) اي لم يأذن لها

(3) وهو ظاهر الاز

(4) وإذا احرمت الزوجة قبل التمكن من الحج كان للزوج منعها من الحج ولا يقال بعد الاحرام قد وجب لانه يلزم في النفل كذلك ذكر معناه الامام المهدي عليلم قرز اوجبت معه لا باذنه

(5) قال النجري قال عليلم والاقرب عندي ان للزوج ان يمنعها من الحج من عدم الراحلة كما لو عدمت المحرم أو كان الطريق خائفا اه نجري ولا يبعد فهمه من الازهار من قوله ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وهذا ليس بواجب قرز

(6) بخلاف العبد ووجه الفرق ان جميع تصرفات العبد مملوكة غالبا بخلاف الزوجة اه غيث

(7) اما العبد فلا يستقيم الا إذا كان متعديا واما إذا كان غير متعد لم ينتقض احرامه

(8) فعلى هذا ليس

صفحة ٧٢