650

اختار الحنث لا لو حنث ناسيا أو مكرها اه بيان من باب النذر الا ان يكون قبل النكاح اه حاشية تذكره قرز وقضاء رمضان إذا فاته لعذر وكذا لغير عذر ذكره الفقيه ح وقيل بل له منعها فلو صامت مع المنع لم يجزها اه كب

(1) أو في حكمه وهو كأن يشتريه متزوجا

(2) ولعل قتل الترس مثله لانه بمنزلة الخطأ كما يأتي قرز واما العمد فله المنع اه بيان وذلك قتل ولده

(3) وذلك لانها كالعقوبة فاشبه القصاص فلا يمنعان اه نجري وكواكب

(4) وحيث وقع الاحرام متعدي فيه ووقع المنع من اتمامه ولو لم يتمكن من الهدي فله المنع من الصوم ايضا اه غيث

(5) قال السيد الهادي يحيى بن الحسين وكذا فيمن احرم مع طلب الامام أو مع طلب صاحب الدين فللامام وصاحب الدين منعه وينتقض احرامه ويكون الهدي عليه لانه متعدي وكذا الاجير الخاص إذا احرم بغير اذن المستأجر له قلت القياس انه يصير محصرا واما النقض فمحل نظر اه مفتي

(فائدة) الذدي شرع له النقض هو الزوج والسيد والامام والمستأجر وكذا للمحرم ان ينقض على نفسه حيث للغير النقض إذا منع ذلك الغير من اتمام الحج أو العمرة اه ديباج وانما كان للزوج النقض لاستيفاء حقه والمنع لا يفيده ذكره ض عبد الله الدواري لكنه يقال لا يجوز مثل ذلك الا بحكم كسائر الحقوق ولعله يقال الزوج يختص بمثل ذلك كالمنع من الخروج بغير اذنه

(6) واما إذا قال منعتك صارت محصرة ولا ينتقض احرامها اه ولفظ البيان فان منعها ولم ينقض احرامها كانت محصرة حتى ينقضه عليها أو تنقضه هي اه بيان

(7) فان قالت نقضت احرامك ولم يقل منعتك فقيل يكفي وقيل لا يكفي كما سيأتي في نقض المرأة احرامها ذكره صاحب الكواكب

() ولابد من النية يعني نية نقض الاحرام في القول والفعل اه تعليق شرفيه واما قوله نقضت احرامك فلا يحتاج إلى نية كصريح الطلاق ونحوه اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى

(8) قاصدا لنقض الاحرام فان لم يقصد لم ينتقض وتكون الفدية عليه اه غيث اما لو وطيها غير قاصد للنقض فلعله يكون وطئ افساد فتتبعه احكامه فان وطئ بعد ذلك بنية النقض كان نقضا ولزم هدى النقض شاة اه ح لي لفظا

(9) وهل يلزم دم حيث وقع النقض من الزوج بالقول فقط ام لا يجب الدم الا حيث النقض بفعل محظور اه ح لي لفظا وفي حاشية ويلزم دم حيث اوقع النقض بفعل محظور

(10) ومتى امكن الزوجة فعل ما احرمت له

صفحة ٧١