649

بالفعل ثم باعه إلى الاول فليس له منعه واحتراز من الزوجة لو اوجبت على نفسها تحت الزوج ثم بانت منه ثم عادت إليه بعقد جديد فانها قد اوجبت على نفسها تحته لا باذنه وليس له المنع اه ح لي وظاهر الاز خلافه

()

(فائدة) ذكر النجري في المعيار ان الموقوف عليه إذا اذن للعبد ثم انتقل بالارث لم يكن للوارث المنع وكذا لو كان هو الواقف بخلاف ما انتقل بالوقف فان له المنع اه ح فتح قرز يتصور في مثاله خمس صور في العبد صورتين متعدي وغير متعدي وفي الزوجة ثلاثة صور متعدية وغير متعدية وفي حكم المتعدية مثال المتعدي في العبد ان يحرم بغير اذن سيده اما بحجة نذر أو نفل من دون اذنه مطلقا سواء كان عالما ام جاهلا لمؤاذنة سيده فإذا نقضه سيده بحلق أو تقصير أو لفظا كأن يقول منعتك ونقضت احرامك كان الهدي عليه اعني على العبد وان كان غير متعدي وهو ان يحرم بنذر ام نفل باذن سيده أو اوجبه باذن سيده فإذا نقضه السيد لم يمنعه بلفظ ولا بغيره الا ان يمنعه عن المسير بان يحبسه صار محصرا والزوجة تكون متعدية وغير متعدية وفي حكم المتعدية فمثال المتعدية ان تحرم بنافلة بغير اذن الزوج ان بنذر له المنع منه فإذا نقض احرامها كان الهدي عليها وكذا لو احرمت بحجة الاسلام وبنذر ليس له المنع ولا محرم لها أو هدى ممتنع وهي

(علة)؟ ان لامحرم لها أو بامتناعه وعالمة انه شرط فإذا نقض الزوج كان الهدي عليها والتي في حكم المتعدية ان تحرم بحجة الاسلام أو بنذر ليس له المنع منه ولا محرم لها أو ممتنع وهي جاهلة كونه شرطا فيكون على الناقض ومثال غير المتعدية ان تحرم بحجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه ولها محرم غير ممتنع فلا ينقض احرامها ولو نقض الزوج الا ان يمنعها عن المضي بالحبس صارت هذا ما تحصل من مثاله اه املاء سيدي العلامة السيد صلاح بن حسين رحمه الله

(1) وانما لم يكن للزوج المنع مع انها متعدية لانه قد حصل لها حالة لم يكن لاحد عليها فيها حق فلم يكن لمن هي تحته منعها اه ح اثمار

() اما لو اذن له مالكه الآخر ثم رده بما هو نقض للعقد من اصله فانه يبطل الاذن اه سيدنا على عافاه الله قرز

(2) اي لم يأذن له فان اذن له لم يكن للآخر المنع لكن له الخيار إذ ذلك عيب اه وابل إذا كان ينقص القيمة بالنطر إلى غرض المشتري فان باعه بعد الاذن قبل الايجاب كان للثاني المنع لان البيع رجوع عن الاذن

(3) الا صوم كفارة اليمين فيمنع حيث

صفحة ٧٠