648

القول بالموازنة لفظا اه وهو صريح ان الموازنة تثبت مع الكفر وهكذا في شرح الامام عز الدين وابن مرغم اه من حواشي المفتي باستطاعة ثانية وقيل تكفي الاولى اه مفتي وهذا في حجة الاسلام ولعل النذر مثله معين يقال قد سقط الوجوب كما لو ارتد بعد خروج وقت الصلاة اه شامي أو غير معين الا من حج اجيرا عن غيره ثم ارتد الاجير فلاتجب الاعادة اما لو ارتد المستأجر عن نفسه وجبت الاعادة

(1) واختاره الامام شرف الدين والامام ى والقاسم لانه قد حج حجة الاسلام لقوله تعالى فيمت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم لان الردة انما تبطل العمل إذا اتصل بها الموت كما في الآية واجيب ان نفس الموت لا تأثير للعبد فيه ولا يكون محبطا انما ذلك لاجل دخول النار وقد قال تعالى في سورة الزمر لئن اشركت ليحبطن عملك ولم يقيده بالموت واحباط العمل انما هو ابطال حكمه وثوابه لان الاعمال قد عدمت اه ثمرات يقال الموت مشروطا بالاحباط فلايتم الاحباط الا إذا تصل به الموت لا ان نفس الموت محبطا كما لا يخفى وقوله لئن اشركت ليحبطن علمك مطلق فيحمل على المقيد والله اعلم اه من خط سيدي الحسين بن القاسم عليلم

(2) يعني قبل خروج وقته اي الوقوف

(3) مجازا

(4) فان تقارن العتق والاحرام هل يجزيه عن حجة الاسلام سل الجواب انه لا يجزيه عنها لان الحرية شرط في الصحة منه ومن حق الشرط ان يتقدم على المشروط اه غيث فان التبس فالاصل عدم العتق فلا يجزيه قرز ولو اجيرا لم يفسخ فان فسخ لزمه الاتمام

() كالاجير إذا فسدا احرامه اه حثيث يتأمل لانه قد احرم ولا فسخ بعد الاحرام اه سماع ذنوبي وقرره ان له الفسخ وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الاجارة

() وهو ظاهر الاز بقوله والفسخ ان عتق أو بلغ

(5) لانه يجب عليه اتمام ما احرم له

(6) وصلاة الجمعة على الصحيح اه وقد تقدم في صلاة الجمعة خلافه قرز وسننها الداخلة فيها لا الخارجة فله المنع اه وقيل ليس له المنع وظاهر الاز لا فرق يعني ان له المنع من غير الواجب

(7) غالبا احتراز من العبد إذا اوجب على نفسه بغير اذن سيده ثم تخلل خروجه واذن له مالكه الثاني

صفحة ٦٩