حواشي على شرح الأزهار
القول بالموازنة لفظا اه وهو صريح ان الموازنة تثبت مع الكفر وهكذا في شرح الامام عز الدين وابن مرغم اه من حواشي المفتي باستطاعة ثانية وقيل تكفي الاولى اه مفتي وهذا في حجة الاسلام ولعل النذر مثله معين يقال قد سقط الوجوب كما لو ارتد بعد خروج وقت الصلاة اه شامي أو غير معين الا من حج اجيرا عن غيره ثم ارتد الاجير فلاتجب الاعادة اما لو ارتد المستأجر عن نفسه وجبت الاعادة
(1) واختاره الامام شرف الدين والامام ى والقاسم لانه قد حج حجة الاسلام لقوله تعالى فيمت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم لان الردة انما تبطل العمل إذا اتصل بها الموت كما في الآية واجيب ان نفس الموت لا تأثير للعبد فيه ولا يكون محبطا انما ذلك لاجل دخول النار وقد قال تعالى في سورة الزمر لئن اشركت ليحبطن عملك ولم يقيده بالموت واحباط العمل انما هو ابطال حكمه وثوابه لان الاعمال قد عدمت اه ثمرات يقال الموت مشروطا بالاحباط فلايتم الاحباط الا إذا تصل به الموت لا ان نفس الموت محبطا كما لا يخفى وقوله لئن اشركت ليحبطن علمك مطلق فيحمل على المقيد والله اعلم اه من خط سيدي الحسين بن القاسم عليلم
(2) يعني قبل خروج وقته اي الوقوف
(3) مجازا
(4) فان تقارن العتق والاحرام هل يجزيه عن حجة الاسلام سل الجواب انه لا يجزيه عنها لان الحرية شرط في الصحة منه ومن حق الشرط ان يتقدم على المشروط اه غيث فان التبس فالاصل عدم العتق فلا يجزيه قرز ولو اجيرا لم يفسخ فان فسخ لزمه الاتمام
() كالاجير إذا فسدا احرامه اه حثيث يتأمل لانه قد احرم ولا فسخ بعد الاحرام اه سماع ذنوبي وقرره ان له الفسخ وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الاجارة
() وهو ظاهر الاز بقوله والفسخ ان عتق أو بلغ
(5) لانه يجب عليه اتمام ما احرم له
(6) وصلاة الجمعة على الصحيح اه وقد تقدم في صلاة الجمعة خلافه قرز وسننها الداخلة فيها لا الخارجة فله المنع اه وقيل ليس له المنع وظاهر الاز لا فرق يعني ان له المنع من غير الواجب
(7) غالبا احتراز من العبد إذا اوجب على نفسه بغير اذن سيده ثم تخلل خروجه واذن له مالكه الثاني
صفحة ٦٩