647

اياه اه بحر

(1) والفرق بين الذهاب والاياب انه يتضرر في الذهاب بالاكتساب ولا يتضرر في الاوب لانه قد قضى فرضه اه زهره

(2) ولو كان يعتاده

(3) ان لم يكن ذا عائلة على اصل ك

(4) وبالصاد والنون غير ما استثنى والذي استثنى ما استثنى له في الزكاة وهو ظاهر ما في الغيث والتذكرة وقيل ما استثنى للمفلس وقرره انه يستثنى له ما تقدم في شرح الاز اه وقال الامام ى لا يجب عليه بيع الصنعة لاجل الج لان لا يرجع يتكفف الناس اه نجري ومثله في الغيث لابن شريح والفقيه ل ولا

(له صنعة)؟

(5) لقوله صلى الله عليه وآله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وفي رواية من يمون

(6) ولو سار بهم لان لهم حقا بالرجوع إلى الوطن اه مفتي وقيل ما لم يسر بهم ذكره معناه الدواري

(7) الراوي ابن عباس اه ح فتح

(8) لفظ الحديث الحج لكل عام أو مرة واحدة فمن اراد ان يتطوع فليتطوع وفي رواية اخرى عنه صلى الله عليه وآله لو قلت لكل عام لوجب ولو وجب عليكم ما استطعتم اه زهور وفي الكشاف ما لفظه نحو ماروى ان سراقة بم مالك أو عكاشة بن محصن قال يا رسول الله الحج علينا لكل عام فاعرض عنه صلى الله عليه وآله حتى اعاد مسئلته ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك ما يؤمنك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا امرتكم بامر فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اه ح فتح وقال في ح الاثمار معنى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت باضافة الحج إلى البيت علمنا انه السبب في الوجوب فلم يتكرر لعدم تكرر السبب بخلاف الصلاة ونحوها فانها تكرر للتكرار

(9) وكذا الفطرة والصلاة إذا كان في الوقت وتاب والوقت باق واما الفسق فلا يبطله اجماعا ذكره في البحر قال فيه الا ان قول هؤلاء يعني ش والقاسم والامام ى اصح على القول بالموازنة اه لفظ البحر قلت ابطلها الكفر ووقته باق والفسق خارج بالاجماع قلت الا ان قول هؤلاء هو الاصح على

صفحة ٦٨