حواشي على شرح الأزهار
والانتفاء باق على حاله فالقبول واجب في الطرفين وان اختلف الوجهان فالاول لتضيق الاداء والثاني لوجوبه ابتداء فيحقق وقوله وهكذا لو عرض عليه ان يحج بنفسه الخ قالوا الزمه القبول يقال إذا كان بعد ان وجب فقط لاقبله
() إذ لا يجب عليه الا ان يملك المال من اي جهة لامع العجز اه ح محيرسي لفظا قرز الا ان يقال بذل المنافع كبذل المال ولها حكم المال وقد ثبت ان ماله في حكم المملوك لابيه فكذا منافعه مطلقا ايضا لكن يخالف الاصول اه محيرسي
() لفقد الصحة في الطرف الاخير ووجودها في الطرف الاول اعني في قبول الزاد والله اعلم قرز لكنه يقال ما المراد بلزوم قبول الزاد من الابن هل حيث قد كان وجب عليه الحج ثم افتقر فصحيح وان كان المراد بقبوله ليلزمه الحج ففيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب اه من ح تذكرة التمثيل لفظا
(1) اول درجة فقط للاب والام
(2) إذ كان ولدا لاغير لاجل المنة
(3) وقيل لا يجب قبول الزاد من الامام ويجب قبول ثمن الماء من الامام للصلاة ولا يجب للحج والفرق ان الحج فرضه الله تعالى على من استطاع فلا يجب تحصيل الشرط بخلاف الصلاة فاوجبها ولم يشرط الاستطاعة بالماء والله اعلم اه عامر ومثله في الهداية والمذهب انه لا يجب وسواء كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر ام لا والا لزم التكسب ان لم يقل بذلك
(4) فان قيل ما الفرق بين قول اهل المذهب ما لايتم الواجب الا به يجب كوجوبه وبين قولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب فالجواب انه إذا ورد الامر مشروطا كما في وجوب الحج على المرأة لا يجب تحصيله وان ورد مطلقا وجب اه عامر ومثله عن الشيخ لطف الله
(5) بشرط ان يكون الولد امينا عدلا غنيا قد حج لنفسه وان يكون الوالد زمنا فقيرا لم يحج حجة الاسلام اه ح بستان
(6) حيث كان وجب عليه من قبل اه برهان وكذا لو بذل اجرة من يحج عنه قرز فان لم يقبل لزمه الايصاء اه مفتي وقيل لا يجب عليه الايصاء بل يأثم فقط قرز
(7) كما لا يلزم في الدين
(8) اما على القول بان المحرم شرط وجوب فذلك جلي واما على القول بانه شرط اداء فالاولى وجوب التزويج قوى إذا غلب على ظنها انه يحج بها ذكر معناه في تعليق الدواري على الافادة قال عليلم بل الاقرب انه لا يجب عليه قطع المغارات وطلب الفقراء للزكاة ولا بذل شيء من ماله ذكره الفقيه س اه نجري ولا بذل شيء من ماله لمن يوصله
صفحة ٦٧