حواشي على شرح الأزهار
والاضياف اه قاموس
(1) وظاهر الكتاب انه لو بذل السير معها بغير اجرة لزمها السير وقد ذكره في ح البحر فعلى هذا لو حضرها الموت وهي لا تجد اجرة المحرم وقد كان بذل السير بغير اجرة وجب الايصاء وقد قالوا لا يجب قبول هبة ثوب للصلاة وما يشتري به الماء للوضوء فما الفرق اه ح لي قال المفتي انه لا يجب عليها وان رضى بالعزم معها من غير اجرة أو لا يجب عليها الدخول تحت منه الغير اه
(2) إذ لا يجب عليه
(3) باجرة أو بغيرها
(4) والفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء ان شرط من لم يحصل في حقه شرط الوجوب كأمن الطريق لا يلزمه الحج وان وجد الزاد والراحلة ولا يصير الحج في ذمته وإذا حضر الموت لم يجب عليه الايصلاء بخلاف شرط الاداء اه تكميل يزيد الفرع على اصله في امور منها اجرة المحرم فالاجرة شرط وجوب وهو شرط ادى ومنها دماء الحج فهي من رأس المال وهو من الثلث ومنها اجرة الوصي فهي من رأس المال في الذي يخرج من الثلث ومنها سجود السهو لو ترك مسنونا وجب عليه واجب فلو طلب المحرم اجرة زائدة على ما يتغابن الناس بمثله وهي قادرة عليها ولا اجحاف بها هل تلزمها اولا تلزم فلاتجب كما قالوا لا يجب بالزيادة على معتاد الرصد فينظر قبل تجب بما لا يجحف قرز ولعل الفرق ان هنا التسليم بالرضاء كما لو لم يجد رحلا الا بذلك بخلاف الرصد فالزائد على المعتاد يوخذ كرها فهو كالغصب قرز ومثله في ح الاثمار لا اجرته فشرط وجوب قرز
(5) وكذا سائر الواجبات كرد المغصوب وقضاء الدين وغيره وقد شكك عليه إذ الحج من جملة الواجبات اه منقولة وكذا استضعفه السيد احمد بن على الشامي وظاهر الاز اعتبار المحرم في سائر الواجبات من قوله ويعتبر في كل اسفارها ولم يستثنى ذلك في غالبا إذ هي ضرورية فورية
(6) يعتبر
(7) واما الموقوفة التي عتق بعضها فيعتبر المحرم في حقها قرز
(8) ما لم يخش عليهن قرز
(9) وان كان قبل وجوبه عليه وجب عليه القبول ايضا لان مال ولده في حكم المملوك وكان الاستطاعة الموجبة للحج حاصلة فان قبل وان رد عصا
صفحة ٦٦