حواشي على شرح الأزهار
وعن الشامي المذهب انه يجب على الزمن الايصاء بالحج ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستأجر في الحال ان كانت علته مأيوسة اه ولفظ ح لى فعلى المذهب يجب على الزمن الايصاء ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستنيب في الحال ان كانت علته مأيوسة
(1) ويلحق بذلك فائدتان الاولى في الانتصار في الافضل من المشى أو الركوب وجهان أحدهما أن الركوب أفضل لانه صلى الله عليه وآله ركب الثاني وهو المختار أن المشى أفضل لقول ابن عباس ما أساء على شيء الا انى وددت أن اكون ماشيا ولقوله تعالى يأتوك رجالا وأما ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم فلكثرة الناس الثانية إذا لم يتمكن من الركوب للحج الا باتعاب البهائم اتعابا زائدا فقال قاضى القضاة والامام ى إذا كان لا يتمكن من الحج الا باتعاب البهائم زائدا على المعتاد سقط الحج لانه توصل الا واجب بقبيح م بالله لا يسقط وهو صحيح للمذهب اه بحر
(2) الذى سبق ذكره إذا سار معه قرز
(3) للعادة اه المقرر انه لا يجب الخادم الا للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز
(4) ووجود الخادم واجرته وقائد الاعمى وخادمه شرط في الوجوب فلا يجب الايصاء ان وجد الاجرة وما وجده اه بيان معنى ووجه الفرق ان الاعمى يتعذر عليه الحج من دون قائد بخلاف المرأة فهو يمكنها من دون محرم لكن الشرع منعها من ذلك اه غيث
(5) خلاف ح
(6) امين ولو فاسقا فان حجت من غير محرم اثمت واجزاها اه بيان معنى قرز
(7) أو صهارة كأب الزوج وابن الزوج وزج الام وزوج البنت اه ح لفظا قرز
(8) ولا يكون خنثى اه
(9) الحرة وكذا الخنثى اه بحر
(10) إلى الا بعد قرز الا القائد فيعتبر ولو قرب المكان للضرورة
(11) قلنا عاصية فلا حجة لذلك الفعل والتعليل بمجرد الامان عليها يستلزم جواز المحرم الكافر الا انه يقال الحجة فعل علي عليلم وهو انه امر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها اه تعليق وقيل ان معها ابن اختها عبد الله بن الزبير
(12) محركة للواحد والجمع والعيال والقرابة ايضا والحشماء بالضم الجيران
صفحة ٦٥