حواشي على شرح الأزهار
في قوله كمل النصاب في ملكه انه يجب عليه الحج فلو كان المال يكفيه وعوله ان سار
(بهم)؟ ولا يكفى ان لم يسر بهم هل يجب السير بهم سل مفهوم الاز عدم الوجوب اه مفتى قرز
(1) وسلاحه
(2) وهو الذي سيأتي يعنى خيمة له في السفر
(3) قوله مدة يعود الى النفقة والكسوة لا المنزل لانه يستثنى له كالمفلس وهو المفهوم من البحر وكذا الخادم قرز من قوله مدة يمكن رجوعه
(4) والكبار إذا كان تلزمه نفقتهم وكذا من تلزمه نفقته
(5) المعسرين
(6) الامام ى
(7) لا تشترط الزمانة بل الاعسار فقط اه
(8) قال ابن اصفهان ولا يجب بيع الكتب إذا كان يحتاجها للفتوى أو التدريس
(9) قدرا وصفة
(10) حجة من اعتبر الراحلة لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رجل يارسول الله وما السبيل قال الزاد والراحلة وحجة من لم يعتبرها قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا بضم الراء وتشديد الجيم ولان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله كانوا مشاة وحجة الاول اجود لانه الله تعالى شرط السبيل وبينه صلى الله عليه وآله وحجة الثاني ليس الا على حكاية المشاة فعلوا الحج وليس فيه ان ذلك واجب عليهم اه لمع فان كان لا يقدر على الركوب ويقدر على المشى فظاهر الكتاب عدم الوجوب اه غيث يليق به فلو كان قتبالا يليق لم يجب عليه ويشترط في الطريق ان يوجد فيه العلف في كل مرحلة والماء والزاد في الموضع المعتاد اه ح بحر هذا حيث تعذر حمله اه من شرح الامام عز الدين عليلم ولو أدميا اه يحقق
(11) لا أهل مكة والجبل فلا يشترط في استطاعتهم الراحلة ولو زمنا على ظاهر اطلاق المذهب ولا من كان قد استثنيت في حقه الراحلة إذا كان قد بقى بينه وبين مكة دون بريد إذ يصير حكمه بالقرب حكم أهل مكة في ذلك اه ح لى لفظا يعنى بينه وبين الابعد من مكة أو الجبل اه تذكره وكواكب قرز
(12) ظاهر الاز خلافه
(13) لان مشقة الحبو عليه أبلغ من مشقة السير على القوي البعيد من مكة اه كب
صفحة ٦٤