642

أوجز؟ اه بستان معنى

(1) وتكون اجرة الممسك من جملة الشروط وعند ح وش فان صحة؟؟ شرط للاداء لا للوجوب فائدة فان كان لا يقدر على الراحلة وهو يقدر على المشى فلعله يجب الحج اه مى مغني؟ وقيل لا يجب لقوله صلى الله عليه وآله من ملك زاد أو راحلة والذى لا يستطيع الركوب كالعادم؟؟ وكذا المترف الذى لا يمكنه الركوب على الجمل ونحوه من غير ممسك قرز

(4) ولو من غير؟ مشقة؟ اه بحر المراد الضرر اه صعيترى

(3) أو متكيا لا على المقعدة قرز

(4) أي لم يجب

(5) قيل هو بالعين المهملة والضاد المعجمة وقيل بالغين المعجمة والصاد المهملة وهو الذى لا يستمسك على الراحلة لضعف أو كبر أو نحول ذكره في الانتصار اه زهور ومعنى قوله معضوبا ان الصحة أخذت منه كرها ذكره في الانتصار اه زهور ومعنى كونه معصوبا؟ لم يكن له ذراع اه ح بحر وزهور وفى حاشية ومعنى كونه معضوبا أي لم يخلق له رجلان رأسا كما سيأتي في باب الاضحية يعنى بالأصلي ما كان قبل وجوب الحج والطارئ ما كان بعده اه تذكره وزهور

(6) وكذا على ماله يعنى ماله الذى هو الزاد لا مال التجارة إذ هو يمكن تركه

(7) فان امتنعوا الا بزائد على المعتاد سقط الحج حتى تثبت لهم العادة في سنتين أو في سنة وأخذت مرتين اه صعيترى من طائفة من الناس يعتبر بهم في العادة اه غيث قرز الرصد الذين يحفظون الطريق بأجرة من المارة والجباء الذى يؤخذ من المارة على غير حفظ الشئ والرفيق الذى يمضى مع المارة باجرة قال الامام ى ولا يجب بذل المال لطلب الا من بخلاف ما إذا كان يجد طريقا أمنا وهى بعيدة يحتاج؟ فيه إلى زاد كثير وهو يجده فانه يجب عليه الحج وذكر في كشف المعظلات عن السيدين ان أمن الطريق من شرائط لاداء لا من شرائط الوجوب ورواه في شرح الابانة وح وخرجه ص زيد للم بالله ون وقال في الزوائد ان الخلاف فيه كالمحرم اه كب ولو قل

(8) الرفيق في الطريق

(9) فقال ش لا يجب حيث الطريق البحر

(10) فائدة لو ملك ما يمنعه الشرع من التصرف فيه كربح المغصوب والمال المحجور عليه التصرف فيه قيل س لا يجب عليه الحج ونظره الفقيه ف قال مولانا عليلم لا وجه للتنظير لانه ممنوع من الانتفاع به فاشبه مال الغير اه نجرى وح لى وكان قياس ما تقدم في حاشية البستان

صفحة ٦٣