حواشي على شرح الأزهار
بخلاف ما تقدم ذكره الفقيه ع ح اه لمعه
(1) حيث زال في وقت يتسع للذهاب والعود في وقته هذا في وجوب الحج عليه بنفسه وأما الايصاء فان كان قد استطاع من قبل وجب والا فلا هذا والله اعلم اه مى وظاهر ان خلافه فيجب عليه الايصاء ولو لم يزل في وقت يتسع للذهاب والعود قرز لانه انكشف انه مرجو وإذا زال عذره فله الفسخ وعلى الاجير الاتمام اه مفتى ينظر إذا قد احرم إذ لا فسخ بعد الاحرام قرز ويشترط ان يستطيع مرة اخرى ولا تكفى الاستطاعة الاولى اه ع شارح وقيل تكفى الاستطاعة الاولى قرز
(2) وذلك لما روى ابن عمر أن رجلا قال يارسول الله ما السبيل الذى قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة وروى ان قوما من اليمن كانوا لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا ونحن قاصدون الله فيكونون على الناس كلا وثقلا في التكليف والاستطعام فنزلت الآية أمرا لهم باتخاذ الزاد المبلغ إلى الحج ووهنا على الناس عن الحمل عليهم وحثا على الزاد المبلغ إلى الجنة من خارج الميقات وقيل لا فرق لاقرز؟
(3) الا أن يتلف بعد وقت الحج يوم النحر مثلا فما بعده وكان يمكنه التكسب بصناعة وليس بذي عول يلزمه الايصاء لانه لو سار ادرك الحج ويتكل في رجوعه على الصناعة اه عامر قرز ولا يجب عليه حفظ المال حتى تمضى هذه المدة بل له اتلافه ولو قصد بذلك بان لا يلزمه الحج فلا اثم عليه هدا حكم فريضة الاسلام وكذا من نذر بالحج حكمه في اشتراط الاستطاعة على هذا التفصيل اه ح لى ويجب عليه السير بحجة الاسلام وهو المراد بقوله إلى العود لا ما يتوهم من عبارة الاز وغيره من انه لابد من بقاء المال وقتا يمكن فيه الذهاب للحج والعود والا فلا لانه يلزمه من ذلك انه لا يجب السير الا بعد مضى ذلك الوقت وبمضيه يفوت وقت الحج في تلك السنة ولا يتضيق عليه الا في العام الاتى ولا قائل به ولان وجود المال في الملك ركن كالركنين الباقين وهما الصحة والامن وهو يجب عليه المسير للحج قطعا متى حصلا إذ لا قائل بأنه لا يجب الحج الا بعد استمرار الصحة والامن مدة يمكن فيها الذهاب والعود في المآل وهى اركان الاستطاعة على سواء فكان الفرق بينهما تحكما اه ح اثمار قرز وأما ما صرح به في التذكرة وغيرها من انه لابد من بقاء المال في المدة فذلك محمول على كون ذلك شرطا لاستقرار اللزوم في الذمة حتى يجب الايصاء به وكذا في الركنين الباقيين إذ لا ينفكان عن هذا الركن ذكر معنى ذلك الامام شرف الدين اه ح اثمار قرز وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يجب عليه وقرره؟؟ لى
(4) أما السير فيجب عليه عند أن ملك المال في وقت؟؟؟؟ فلا يجب الا حيث استمر
صفحة ٦٠