حواشي على شرح الأزهار
ان يمنع البر جائه؟ والبحر راكبه ويخدع الصاحب صاحبه اه شفاء
(1) أي لا يجب للحديث رفع القلم الخ والسكران لعدم صحة النية ان لم يميز اه بحر معنى قرز
(2) صوابه بعد ان قد خرج من الميل ولو لم يحرم كما سيأتي في فعل الرفيق قرز
(3) هذا شرط في الوجوب لا الصحة فهو يصح منه اه كب نفلا أو يكون اجيرا اه
(4) لقوله صلى الله عليه وآله أيما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الاسلام رواه ابن عباس وأراد بقوله ثم هاجر اسلم اه بحر
(5) وتصح النيابة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ولو لغير عذر اه هداية
(6) ويلحق بالعذر المأيوس ثلاث مسائل المرأة إذا لم يكن لها محرم وغلب على ظنها انه لا يحصل لها محرم حتى الموت أو لم يساعدها كذلك الثانية الخائف إذا غلب على ظنه انه لا يحصل له أمان حتى الموت الثالثة الفقير إذا له شيء من المال يحج به ولا يكفيه للزاد لو حج بنفسه ففى هذه الثلاثة المسائل وإذا غلب على الظن انه لا يزول العذر جاز التحجيج فان زال العذر جاء الخلاف اه تعليق الفقيه ع قرز ما لم يكن قد فعل الاركان الثلاثة فان له ان يستنيب للعذر المرجو اه ن معنى
(هذا) في التى لها وقت مؤقت كالرمي والمبيت بمنى وليلة مزدلفة لا طواف القدوم ونحوه فيؤخرها حتى يزول العذر والا جبرها بدم اه ع هبل قرز ومثله عن ض عامر على قوله وتصح النيابة فيه للعذر قرز وظاهر البيان الاطلاق ولعله اولى لان الاستنابة اولى من البدل اه ع شامى ولفظ البيان
(مسألة) من أحرم بالحج لنفسه ثم تعذر عليه التمام إلى آخر المسألة الحادية عشر من فصل من لزمه الحج الخ ولا حج على مجذوم إذا خشى منعه من الوقوف ونحوه ذكره في الحفيظ ولا يجب عليه الايصاء الا إذا استطاع قبل الجذام وظاهر الاز خلافه وهو انه يستنيب ان أمكن وان مات أوصى ذكر ذلك في حاشية في السلوك
(7) بعد أن كان يقدر قرز
(8) ولو نفلا اه تبصرة قرز
(9) كالصلاة قبل دخول الوقت اه ع
(10) قيل ولا يتقدر هنا الابتداء والانتهاء لانه لم يأت به بنفسه
صفحة ٥٩