637

فليلة أربعة وعشرين وان كان الخميس فليلة ثلاثة وعشرين وان كان الجمعة فليلة تسعة وعشرين وان كان السبت فليلة احد وعشرين فرع من علق طلاقا أو عتقا بليلة القدر فان كان قبل دخول العشر الاواخر وقع في أول دخول آخر ليلة منها وان كان بعد مضى ليلة منها لم يقع الا بانقضائها في السنة الثانية فان عين الاولى فلا شيء والوجه جواز تنقلها اه بحر

(1) يعنى بعد العشرين

(2) وتسع عشرة

(3) يحقق ففى كتبهم خلاف هذا اه مفتى

(4) الحج من أفعال وأقوال مخصوصة وليس كالفعل الواحد كما قلنا في الصلاة ولا يفسد بعضه بفساد بعضه وللمكلف ان يعمل في كل فعل من افعاله بقول عالم اه معيار وغيث واما حقيقة الحج في اللغة فهو القصد واكثر استعماله في القصد للشئ المعظم والتردد إليه ومنه سمى الدليل حجة لتكرر قصد الناس بالاستدلال والطريق محجة للتكرر فيها والقصد إليها قال الشاعر وأشهد من عوف حؤولا كثيرة * يحجون سب الزبر قان المزعفرا وعوف قبيلة وحوول؟ جمع حول وهى السنة يحجون يقصدون سب السب طرف العمامة وقيل هي العمامة والزبرقان اسم رئيس وهو الحصين بن يزيد التميمي والزبرقان من أسماء القمر سمى بذلك لتمام خلقه المزعفرى مخضوب بالزعفران وكانت العادة لرؤساء العرب صبغ عمائمهم بصباغ اصفر زعفران أو غيره ويعرف الرئيس بذلك واما في الشرع فحقيقة الحج العبادة المختصة بالبيت الحرام تحريمها الاحرام وتحليلها الرمى ونحوه وان شئت قلت الحج عبارة عن الاحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والمناسك المعتبرة اه ديباج قال في هامش الهداية هو اسم لمجموع المناسك المؤداه؟ في المشاعر المخصوصة اه

(5) أول من حج آدم ثم الانبياء بعده

(6) وما يتعلق بذلك كعرفة وغيرها

(7) ونحوه الهدي في حق المحصر خرجت العمرة

(8) وقوله صلى الله عليه وآله من وجد زادا وراحلة يبلغانه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا وان شاء مجوسيا أو على أي ملة شاء اه بستان وهذا الحديث يحمل على انه مات وهو منكر لوجوبه اه دوارى تمامه قبل

صفحة ٥٨