640

المال في وقت يتسع للذهاب والعود وهو مراد الاز اه شامي لعل الاولى ترك قوله في وقته لئلا يتوهم عدم الوجوب على من يحتاج إلى الذهاب قبل وقته لبعد وطنه عن مكة لعل كلام الشرح يستقيم بان يكون المراد بقوله للحج في وقته أي ادراك الحج في وقته؟ ويكون مرادا بالذهاب للحج السير له ولو في غير اشهر الحج لمن بعدت مسافته من مكة

(1) فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للذهاب والعود فلا شيء عليه فعلى هذا لو تمكن من المال في أول شوال فلا بد ان يستمر معه المال حتى يرجع الحاج من الحج فان استمر ذلك المال وجب عليه الحج في العام المستقبل فان مات قبله ولو في سفر الحج لم يجب عليه الايصاء وان لم يستمر ذلك العام حتى حال العام الثالث أو الرابح انتقل إلى الذمة فيجب عليه الايصاء وهو يؤخذ من كلام الشرح حيث قال بمعنى انه لا يجوز له تأخيره فان أخره كان عاصيا في العام الذى بعد الوقت الذى يتسع للذهاب والعود وأما بعده فهو في الذمة اه عيسى دعفان

(3) سيأتي لا ح انه يقول بالتراخى وفى البحر عنه أيضا وفى الفتح عنه والفصول كما هنا

(3) ما لم يظن فوته بموت أو غيره وذلك لان فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة وحج صلى الله عليه وآله سنة عشر فلو كان على الفور لما جاز التراخي وحجة أهل القول الاول قوله صلى الله عليه وآله من وجد زادا وراحلة الخبر فلو كان على التراخي لما توعد بالوعيد الشديد نعم واما قوله تعالى ومن كفر فان الله غنى عن العالمين فمحموله على من ترك الحج منكرا لوجوبه لان مجرد تركه مع الامكان لا يكون كفرا على الخلاف اه بستان

(4) في النفس أو فيما دونها

(5) أو عن ماله حيث يجوز للامام الاستعانة

(6) لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم قال الامام ي والامام قائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اقامة منار الدين واحياء معالمه وسواء كانت منفعة هذا الشخص شجاعة أو

(رياسة)؟ أو معنى من المعاني ولان الحج وان كان على الفور فهو موسع في العمر كله ومصلحته خاصة ومصلحة الجهاد عامة ا ه ح بحر

(7) مطالبين ا ه وقيل لافرق قرز إذ هو مطالب وان لم يطلب كالغصب في البريد وقيل حيث يحضرون قيل عوده من الحج

(8) أو احدهم

(9) بل يجب قرز

(10) قيل بالدية وقيل بالحج وقيل

صفحة ٦١