حواشي على شرح الأزهار
قرز والظاهر انه يعفى عنه ولعله يفهمه الاز بقوله حسب المعتاد ا ه شامى
(1) فاما إذا أوجباه بغير اذنه فمتى اذن لهما بفعله فله الرجوع قبل شروعهما وأما بعد الشروع فلا رجوع في اليوم الذى هما فيه لئلا يبطل واما فيما بعده فان كان النذر معينا أو متتابعا فلا رجوع له مع علمه بالتتابع أو بالتعيين وان لم يكن كذلك فله الرجوع
() ا ه رياض لكن يقال قد اسقط حقه وان جهل ا ه ومثله في حاشية في البيان على قوله في البيان في الاعتكاف مسألة ويصح نذر المكاتب إلى أخر المسألة
() بل ليس له الرجوع على المختار قرز
(2) والرابع الردة قرز
(3) ولهذه العلة افردهما بالذكر والافقد دخلا في مفسدات الصوم
(4) والخروج لا قامة الحد عليه عذر حيث وجب عليه بالبينة فلا يلزمه الاستئناف وحيث وجب بالاقرار يجب الاستئناف على الارجح قرز مختارا قرز بكلية البدن عمدا ولفظ الفتح ولو ناسيا ا ه وكلام الغيث فلو خرج ناسيا لاعتكافه لم يفسد لان النسيان عذر كقضاء الحاجة ا ه غيث وبيان وفى البحر خلافه وهو ظاهر الاز كما لو أكل ناسيا
(5) يقال لو فسد الاعتكاف هل يجب اتمام الصوم اجاب السيد عبد الله بن احمد انه لا يجب قال شيخنا يجب عليه اتمامه وقيل إذا كان الصوم واجبا معينا نحو أن ينذر بالصوم معتكفا فإذا بطل الاعتكاف لزمه اتمام الصوم ويقضى يوما معتكفا وان كان دخل بالتبعية نحو أن يقول علي لله ان اعتكف شهر كذى صائما أو اطلق جاز له الافطار ا ه شامى قرز
(6) على القول بصحتها في غير مسجد والا فهو سيأتي ويرجع من غير مسجد لكن لا يخرج للجمعة الا إذا كان يظن انه يصادف أول الخطبة أو القدر الواجب منها ا ه بيان معنى خرج لندب التبكير لم يضر وهو ظاهر الازهار
(7) اداء الشهادة
(8) وله الخروج للمرض والتمريض اه بيان قرز
(9) وإذا خرج لقضاء حاجة لم يبعد مع وجود مكان أقرب يصلح لذلك شرعا وعادة ا ه بيان لفظا والخروج للاذان في المئذنة المعتادة ولو طال
صفحة ٤٩