حواشي على شرح الأزهار
(1) لا فرق قرز
(2) ما لم يضعفه التكسب فلسيده منعه فلو أوجب على نفسه ثم رجع في الرق فليس لسيده منعه ا ه ح لى ولعله بناء ان عوده في الرق نقض من حينه والمختار انه نقض من أصله فيكون له المنع
(3) ولا ينفع اذن احد الشريكين في العبد الا أن يكون في نوبته ا ه لمعه ما لم يضر بالآخر فان ضر فله المنع فلو كانت الامة مزوجة فلا بد من اذن الزوج والسيد فان اذن أحدهما كان للآخر المنع قرزوكذا الموصى بخدمته وأما الموقوف فباذن الموقوف عليه والاذن والمنع يكون لصاحب الخدمة دون صاحب الرقبة ا ه ح لى وأما إذا أذن بايجاب مطلق ولا عين ولا وقت بمدة معلومة فليس لهما الا أقل ما يصح وهو يوم لا سوى ذكره في حاشية الزهور
(4) أو لم يدخلا لان الواجبات على الفور والعبرة بمذهب العبد
(5) فان فعلا لم ينعقد مع المنع والا يمنعا انعقد؟ وان كانا آثمين بل لا يجزيهما الصوم وان يمنعا كما يأتي على قوله في الحج ان نسى أو اضطر الخ ا ه سيدنا حسن قرز
(6) فان وقع الايجاب والمنع في حالة واحدة فلعله يقال ان المنع اولى ظاهر الاز يقتضى ترجيح الايجاب فان التبس قال في حاشية يرجح الايجاب ا ه ح لى وقيل يرجح الرجوع ا ه شامى وان علم ثم التبس رجح الايجاب فأما لو اذن بايجاب ثلاثين يوما واطلق فأوجباها متتابعة قال عليلم فالاقرب انه له المنع من الموالاة لانها صفة زائدة على ما أذن له ا ه غيث كما قالوا إذا وكل بالطلاق لم يكن للوكيل ان يخالع لان ذلك صفة زائدة ا ه زهور بلفظه المذهب ان ليس له المنع لان الواجبات على الفور
(7) والعبرة بمذهب العبد فان تشاجرا عمل على المرافعة والحكم قرز بل لا فرق ولو كان مذهبه التراخي وقوله في الاز ولا تمنع الزوجة والعبد الخ يفيده قرز
(مسألة) لو زاد المعتكف على الثلاث في الوضوء بطل اعتكافه إذا كان يعلم لك غير ساه وكذا إذا كان للمسجد بابان فدخل من البعيد بطل اعتكافه ذكره بعض الناصرية اه حاشية حفيظ
صفحة ٤٨