626

لم يجزه إذ ليس بشهر الصوم ا ه بلفظه وقيل كلام البحر معطوف على غير ذلك

(1) حيث قد تمكن من فعله لا لو مات عقيب النذر أوصى بكفارة يمين وقيل لا شيء عليه ا ه رياض قرز ولعله يصح الاستنابة في الاعتكاف كالحج لعذر مأيوس قرز

(2) وكذا ما في الذمة بشرط ان يمضى وقت يمكن فيه الاداء قبل الموت

(3) والمختار انه ان أوصى وهو متمكن من فعل ما نذر به فان كان معينا فلا بد من تمكنه منه في وقته والا فلا شيء عليه وان كان النذر مطلقا فان مضى وقت يمكنه فيه العمل وجبت الوصية ويكون من الثلث وان نذر وهو لا يتمكن لزمته كفارة يمين لانه نذر وهو لا يتمكن فعرفت الفرق بين التمكن والامكان ان التمكن من الفعل شرطه أن يكون مقدور العمل والا لزمه الكفارة والامكان الذى هو شرط في اللزوم أن ينذر بشئ يمكنه فعله ولكن لم يتمكن من فعله كأن ينذر بيوم مستقبل فيموت قبله ولعله في المطلق مثل ذلك والله أعلم نحو أن ينذر بيوم في الذمة وهو يتمكن من فعله ثم مات قبل مضى يوم ففي هذا لا يلزمه شيء ولعله يفهم من لفظ الحاشية حيث قال وان نذر وهو يتمكن الخ فشرط لزوم الكفارة عدم القدرة على الفعل حال النذر والله أعلم الاولى ان يقال ان كان لعذر مأيوس

() ولم قد يتمكن فمن رأس المال وان كان قد تمكن فمن الثلث

() والعذر المأيوس غير مرض الموت لا له فمن الثلث بل لا شيء عليه ان لم يتمكن يقال هو معين ولا يشترط التمكن وقد ذكر ذلك في ح لي بالمعنى ولفظها الا ان تكون العلة مأيوسة من الاصل فمن رأس المال كالصوم ويستأجر لذلك عدلا كالحج ا ه لفظا وفيه نظر والاولى انها تجب عليه كفارة يمين لانه نذر بما لا يقدر عليه ا ه شامي

(4) وهذا مبني على أضعف احتمالين في الزوجة واقواهما في العبد وجه ذلك انه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا ان الزوجة لو كانت أوجبت قبل الزوجية انه يجوز له المنع وليس كذلك لان أضعف الاحتمالين الاتيين للفقيه س وجه ذلك انه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا انه يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد بغير اذنه ولا فرق أوجبه قبل التملك أو حال التملك فان للسيد المنع له لان له ان يمنع مما منع منه السيد الاول فكان هذا اقوى الاحتمالين وقال في الحج ولا تمنع الزوجة حتى قال الا ما أوجب معه لا باذنه وفيه الاحتمالان وجه ذلك أن قوله ما أوجب معه يؤخذ منه ما أوجبت الزوجة فليس له المنع من ذلك ولذلك كان اقوى الاحتمالين

()

(لفظ ح) لان ظاهر هذا ان للزوج ان يمنع مطلقا ولو أوجبا معه أو مع غيره وهذا الاطلاق لا يستقيم في الزوجة بل في العبد فقط لخروجه من ملك إلى ملك بخلاف الزوجة فهى تخرج إلى يد نفسها وليس للثاني ان يمنع قرز

() يعنى في الزوجة وأضعفهما في العبد وجه ذلك انه يؤخذ من قوله الا ما أوجب معه ان السيد لا يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد قبل ملك مالكه وليس كذلك بل له أن يمنعه مما منع الاول ولذلك ان الاحتمالان ضعيفين ويحقق هذا في شرح الازهار

(5) سائر التطوعات غير الواجبة قرز

(6) لا فرق قرز

صفحة ٤٧