623

-

(1) لانه لا يتبعض بخلاف الليل فيتبعض فان قال يوم وعشر ليله أو نحوه صح لان الليل يتبعض اه - حثيث قرز

(2) خلاف ش فقال يصح قدر ما يطمئن لظاهر الحديث وفى رواية ولو عابرا ا ه بحر -

(3) لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - والنهى يدل على فساد المنهى عنه -

(4) الحرائر -

(5) الاماء -

(6) حيث تقدم اليوم والا فلا معنى للاعادة وان تقدم الليل ثم النهار ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل الا هي فيعتكف اليوم والليلة التى بعده - قرز

(7) إذا لم يكن قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف ا ه بيان -

() إذ لا يصح الليل الا مع يوم قبله - وهل يجب اعتكاف النهار مع الليل أم الصوم فقط ينظر قيل لابد من الاعتكاف فيه وذكر معناه في البيان - قرز وقيل لا يجب عليه الاعتكاف -

(8) مسألة من نذر باعتكاف عشرين يوما وعشرين ليلة لزمه اربعون يوما بليالها الا ان يريد ليالى الايام لم يلزمه الاعشرين يوما بليالها فقط اه بيان قرز والوجه في ذلك أن العرب تعبر بالايام عن الليالى وباحدهما عنهما ومنه قوله تعالى ثلاثة أيام الا رمزا وقال في موضع آخر ثلاث ليال سويا والقصة واحدة ا ه صعيترى واليومان مقيسان على الثلاث في الحجب والاسقاط واقل الجمع على قول م بالله -

(9) ويبتدي؟ بايهما شاء اما باليوم أو بالليلة ا ه كب معنى وفى الزهور يقدم الليلة إذ ليلة كل يوم قبله ا ه زهور -

(10) للعرف وقيل لعدم الدليل -

(11) ولا كفارة عليه - قرز

(12) اما لو قال علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا عشرين ليلة الا عشرة أيام ا ه الجواب انه يلزمه عشرة أيام بليالها وعشرة أيام من دون لياليها ويحتمل ان يقسم الاستثنى بين العشرة أيام بالليالى وبين

صفحة ٤٤