624

العشرين من دون ليال فيجب عليه ستة عشر يوما من دون ليال واربعة أيام بلياليها ا ه ذيباج والمختار انه يلزمه عشرون يوما بلياليها لان الاستثناء من النفى اثبات كما يأتي ويلزمه عشرة أيام من غير ليال

() ولعل الوجه انك تجمع المستثنى الاول وهو العشرون والمستثنى منه وهو الثلاثون بحسب نسبت المثبت وهو وتقسم العشرة الايام على الخمسين فتحط عن العشرة الايام بلياليها المجتمع وهو الخمسون ونسبته ثلاثة اخماس فتسقط من العشرة أيام بالليالى ستة أيام ويبقى أربعة أيام بلياليها ويسقط من المستثنى وهو العشرون بحسب نسبته من المجموع وهو الخمسون ونسبته خمسان فتحط من العشرين خمسى العشرة أربعة أيام ويبقى ستة عشر يوما من دون ليال والله أعلم ا ه سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله قرز لفظا أو نية الا في عدد منصوص ولا فرق هنا وفيما يأتي في الايمان والاستثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات

(1) ويصح نذره

(2) والمذهب أنه يبطل من الاستثنى مستغرقا للمقصود سواء كان ملفوظا به أم لا وعن ص بالله والاحكام والكرخي ما كان مستغرقا للملفوظ به سواء كان مقصودا أم لا والمستثنى على اربعة أطراف الاول ان يقول علي لله أن اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين يوما فهذا الاستثنى لا يصح عند ط والكرخي الثاني أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لانه لم يستغرق المقصود ويصح عند الكرخي لانه لم يستغرق الملفوظ به الثالث ان يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما فهذا لا يصح عند ط لانه استغرق المقصود ويصح عند الكرخي ويبطل النذر لانه لم يستغرق الملفوظ به الرابع ان يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لانه لم يستغرق المقصود ولا يصح عند الكرخي لانه استغرق الملفوظ به ا ه شرح اثمار اعتبارا بالملفوظ به

(3) فان نوى التفريق لم يجب التتابع ا ه كب قرز

(4) بخلاف ما تقدم في نذر الصيام وانما فرق بين الصوم والاعتكاف وان كان الشهر في الفرق عبارة عن ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على سبيل التوالى أن الليالى لا تدخل في الصوم فإذا لم تدخل فقد حصل التفريق وهى تدخل في الاعتكاف فلم يحصل منه تفريق وكذلك الاسبوع يطلق عليه الاسم مع التوالى بخلاف العشر ونحوها فان الاسم يطلق عليها سواء تتابعت أو تفرقت

صفحة ٤٥