حواشي على شرح الأزهار
لان ذلك زيادة صفة وهى لا تمنع اه بيان فهلا يجب التفريق لانه قد وجب جنسه متفرقا في صوم التمتع قلت نادرا ولو نذر بصوم الشهر الفلاني معينا فحضره الشهر وقد صار مستعطشا أو هرما لا يقدر كان حكمه في النذر حكمه في الفرض الاصلى اه ح لى
(1) هذا اه لمع وانما قلنا هذا لان احكام التعيين لا يكون الا فيما كان كذلك اه ح لى وقرره التهامى وفى شرح الاثمار يتعين أول رجب وينصرف إلى الاول عند من قال الواجبات على الفور اه مفتى وحثيث قرز
(2) الا الفسق فلا يؤخد؟ من مفهوم الكتاب إذ هو مقيس على رمضان ونحن لا نفسق بالقياس اه هداية
(3) فان نوى التتابع هاهنا لم يكن لها تأتير فلا يستأنف اه مفتى قرز
(4) ولا أحفظ في ذلك خلافا بين من أوجب الوفى بالنذر الا عن ص بالله فيمن أفطر في النذر المعين فقال لا يلزمه امساك بقية اليوم ولا يستحب لانه لا حرمة لغير رمضان اه غيث لفظا
(5) لزوم الكفارة إذا حال عليه اه شرح اثمار وفى حاشية لا تلزمه الفدية الا ان يقول كل رجب أو نحوه قرز
(6) لان ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله ومشبه به
(7) صوابه أو لم يعين لانه لم يتقدم للنية ذكر
(8) وحيث لم ينو التتابع ولا لفظ به ولا هو مما يجب فيه التتابع لكنه أوجب على نفسه التتابع وجعله نذرا ثانيا فقال م بالله والفقيه ح لا يصح النذر به لانه صفة للصوم ولا يصح النذر بها وحدها وقال الفقيه س بل يصح لان جنسه واجب في الشرع وهكذا فيمن أوجب على نفسه التتابع في قضاء رمضان أو كون الرقبة التى يكفر بها مسلمة اه بيان لفظا وتكميل مقارنة للنذر قرز
(9) أو يلفظ مع القصد قرز
(10) ولو ناسيا
(11) ويلزمه التبييت اجماعا لكونه نذرا مطلقا
(12) ومن العذر النسيان وقيل ليس بعذر عند أصحابنا
(13) فان لم يزل كفر للباقى اه غيث وأجزاه ما قد صامه كمن انتقل حاله من اعلا إلى ادنى وقيل بل يأتي على قول الابتداء
صفحة ٣٨