618

والانتهاء اه صعيترى قال سيدنا هذا وفاق بين السادة اعني بناء الكفارة على الصيام ولا معنى للابتداء والانتهاء في هذه المسألة اه زهور - ث ولفظ كب وإذا لم يزل العذر فانه يجزيه ما قد صامه ويكفر عن باقى الصوم ويجزيه ذلك وفاقا سواء كان راجيا لزوال عذره أو غير راج اه لفظا يقال ما الفرق بين هذا وبين من حجج لعذر مأيوس ثم زال فضلا عن هذا المرجو وجه الفرق انه اتى هنا بالعبادة الاصلية فما فات عليه منها الا الهيئة يعنى الموالاة وهناك اتى بها بدلية ففاتت عليه بذاتها ذكر معناه في الغيث في كتاب الحج فخذه من هناك موفقا ان شاء الله تعالى

(1) فرع ومثل ذلك ان يوجب المسافر صيام رمضان الذى هو فيه قانه؟ لا يسقط بالرخصة فلا يباح له الافطار الا بما يبيح ترك الواجب وهو خشية الضرر اه معيار ظاهر المذهب انه لا ينعقد إذا علقه بواجب الصوم ومثل هذا في البحر في باب النذر وتلزمه كفارة يمين

(2) إذا افطر لاجل الترخيص في السفر لا إذا افطر فيه لخشية الضرر فانه يبني ولا يستأنف

(3) فورا يعنى عقيب زوال العذر والا بطل ما قد صام ولزمه اعادته جميعا متتابعا اه بيان فان كان في الليل نوى الصيام قبل الفجر وان كان في النهار عفى له عن بقية يومه وان تراخا استأنف قرز

(4) وكذا واجب الصوم اه بحر ووابل

(5) لا مكانه بخلاف النفاس لتنبدوره؟ فتستأنف قرز

(6) أو الحمل

(7) بين السادة

(8) صوابه غير معينة ونوى التتابع اه نجرى لان المعينة تلزمه الاستئناف ولو أفطر لغير عذر بخلاف غير المعينة فيلزمه حيث نوى التتابع اه نجري ومع ذلك لا خلاف أن صوم المتروك اداء من رمضان وغيره اه عامر وقد يقال لا وجه للتصويب لانه نزل الخلاف في البيان والغيث وغيرهما من كتب اهل المذهب بيننا وبين الناصر ومن معه في السنة المعينة فلا وجه للتصويب

صفحة ٣٩