حواشي على شرح الأزهار
فعلى هذا لو نذر بصلاة في غد مثلا ثم مات قبل مجئ الغد لم تلزمه كفارة لفوات نذره ولعله يؤخذ من قوله ومتى تعذر اوصى عن نحو الحج والصوم كالفرض فتشبيهه بالفرض يقتضي عدم الايصاء بقضائه لان الفرض لا يقضى الا بعد التمكن من أدائه اه ع سيدنا محمد بن على قيس ولا تجب عليه الوصية بالتكفير عن الصلاة الفائتة على قول من أوجبه وأما المطلق فكما لو نذر أن يصلى ركعتين ثم مات عقيب لفظه لم تجب عليه كفارة لفوات نذره وكذلك لو نذر لزيد بمال ثم ان المال تلف قبل أن يتمكن من تعليمه لزيد وعليه الاز بقوله ويضمن بعده ضمان امانة قبضت لا باختيار المالك وهذا يشكل فانهم قد قالوا لو نذر بصوم الدهر وجب عليه التكفير عن رمضان مع أن صوم رمضان عن النذر لا يمكن فكان القياس ان لا كفارة فيه الا انهم يفرقون بين ان يندر بشئ بعضه ممكن فعله شرعا وبعضه لا يمكن وبين الذى لا يمكن فعله جميعه كأن تنذر بايام حيضها وان قيل فان المشروط الامكان العقلي لا الشرعي اندفع هذا اه ع سيدنا محمد بن على قيس رحمه الله قرز
(1) وفي وقتين للاول ولا شيء للآخر وتلزمه كفارة يمين وقيل لا كفارة قرز لفوات نذره وقد ذكر معنى ذلك في البيان في آخر باب النذر ولفظه هنا لك وان حصلا في وقتين تعين للذى حصل شرطه اولا ولا شيء للآخر اه لفظا ولفظ ح لى فان وقعا مرتين نواه عن الاول منهما ولا شيء للثاني فلو نواه عن الثاني لم يجزه ووجب عليه قضاؤه وكذلك لو كان المنذور به مال اه ح لى لفظا قرز
(2) من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شيء
(3) وينويه لهما فان لم ينوه لزمه كفارة يمين حيث نواه لاحدهما وكذا لو صرفه ولم ينوه لاحدهما لزمه كفارة يمين وكذا لو تلف الدرهم قبل صرفه لانه يتعين النقد في النذر - هذا قبل التمكن انه تلزمه كفارة يمين وإذا تمكن تلزمه غرامة من ماله ولعله يقال هذا يتعين فلا يحتاج إلى نية اه سيدنا حسن رحمه الله والمختار لا كفارة لانه يشترط التمكن
(4) ولفظ ح لى فلو لم يعين ولا نوى التتابع لم يجب ولا يقال القياس الوجوب لان الواجبات على الفور لانا نقول فوره العام من يوم نذره إذ لا يريد ما أوجبه على نفسه على ما أوجبه الله اه ح لي من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شيء قرز نحو ان يقول علي لله أن اصوم شهرا أو قال سنة أو قال عشرا
(5)
(مسألة) ومن نذر بصوم شهر أو نحوه متفرقا ثم صامه متتابعا اجزأ ذكره في الانتصار والسيد ح
صفحة ٣٧