613

لفظا لانه لا يجب الا بعد دخول كل يوم وقته فيصح النذر به لكن متى دخل رمضان وصار واجبا بايجاب الله تعالى تعذر عليه صومه عن النذر لتقديم صوم رمضان فيلزمه قضاءه ا ه كب لفظا ويؤيده ما سيأتي في غالبا

(1) إذا قصد ايجاب صيام هذا بعينه أعنى رمضان واليوم الذى نذر به لانه بمنزلة من أوجب على نفسه صلاة الظهر فانه لا تأثير لايجابه لانها قد وجبت من قبل ان يوجبها فكذلك إذا نذر بصيام يوم قد وجب صيامه من قبل فان نذره لا ينعقد ولا يفيد الا التأكيد ا ه غيث لفظا ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره ا ه هاجرى وقيل لا كفارة ا ه ح لى قرز وقرره الشامي لانه منع الشرع ولا محظور ولا كفارة عليه قرز

(2) صوابه الا أن لا يريد ما وجب فيه ليدخل ما خلى عن الارادة ا ه مى وفي بعض الحواشى ان لم يرد ما وجب فيه ليدخل فيه ذلك ا ه مفتى أو ما يدخل ضمنا فيه كأن ينذر بصيام سنة فيقضى رمضان ونحوه قرز

(3) بخلاف مالو قال متى قدم فلان فلله علي صيام ذلك اليوم فقدم في رمضان أو في يوم قد نذر بصومه فانه لا يجب عليه قضاؤه لانه لم يقع نذره الا عند قدوم فلان فاوجب ما هو واجب عليه ولا يصح تكرار النذر بصيام يوم معين ا ه كب وظاهر الاز وشرحه لا فرق بين متى وغيره

(مسألة) من قال علي لله ان اصوم هذه السنة أو هذا الشهر وما عاد منها الا بقية لم يلزمه الا تلك البقية ا ه ن معنى والاولى لمن نذر بصيام ان يقيد نذره بشرط ان يتم صومه لانه ان تم صومه اثبت ثواب واجب وان لم يتم لم يأثم اه عيسى دعفان مسألة من قال علي لله صيام يومين في هذا اليوم لم يلزمه الا ذلك اليوم وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ولانه غير مقدور شرعا بخلاف ما لو قال حجتين أو أكثر في سنة واحدة لزمه ذلك كما يأتي ا ه نجرى

(4) ينظر لو نذرت بايام الحيض وأرادت غيرها قذرها هل يحتمله ظاهر الاز انه لا ينعقد اخذا من مفهوم قوله واجب الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه فمفهومه لا واجب الافطار وفيه تأمل اه تهامى وعن عيسى دعفان انه مثل الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه ولا كفارة عليها لانه منع الشرع ولا محظور اه مفتى

(5) وأما أيام عادتها فيصح لجواز تغيرها والا صامت غيرها قدرها ا ه زهور

(6) وعليها كفارة يمين لانه محظور

(7) وكذا لو

صفحة ٣٤