614

نذر بصيام امس أو يوم قد أكل فيه لان النذر غير ممكن شرعا وعقلا وتلزمه الكفارة لانه غير منذور؟ قال عليلم في الغيث لكن يستحب أن يصوم الذى مثل امس فان كان أمس الاحد صام يوم لاحد؟ ا ه غيث ولا كفارة قرز لانه ليس بمحظور

(1) لان نذره قد انطوى على قربة وهى النذر بالصيام وعلى محظور وهو صيام هذه الايام فصح به ما هو قربة وبطل المحظور اه بستان ولانه قد صح صيامها في حال وهو التمتع ولان النهى فيها لاجل التنعم والحيض مناف للصوم إذا النهى بعينه ا ه شرح فتح

(2) صوابه نواه

(3) ولايحتاج إلى التبييت لانه كالمعين قرز

(4) فان قدم والناذر مجنون ولما يفطر وجب عليه القضاء قرز

(5) صوابه ولا تعين؟ صيامه عن واجب غير ما نواه اداء أو نذر معين قرز

(6) فان لم يفعل اثم ووجب عليه قضاؤه ولا كفارة قرز

(7) صوابه والا يتمه ان امكن أو لا يمكنه اتمامه

(8) بعد قدومه قرز

(9)

(مسألة) من نذرت بصوم يوم يقدم زيد فقدم يوم حيضها لزمها قضاؤه ا ه بيان بلفظه وظاهر الازهار خلافه لانه لا يصح منها فيه الانشاء

(10) ولو في أيام العيدين وأيام التشريق ا ه ح لى

(11) فان كان قد أفطر لم يلزمه قضاه؟ لان الوجوب فرع الامكان ا ه بحر

(12) ويلزمه تحريف النية فان لم يحرف لم يجزه لايهما ا ه مفتى

(13) نذر معين قرز ومن نذر بصيام نصف يوم لم ينعقد وقيل

صفحة ٣٥