حواشي على شرح الأزهار
(1) وان لم يوص ا ه اثمار قرز
(2) أما لو أفطر لعلة مأيوسة لكنه تراخى عن اخراج الفدية فزالت العلة المأيوسة في العادة قبل أن يكفر فانه يجب عليه القضاء بلا اشكال ولا كفارة ا ه ح لى ان أوصى قرز
(3) صوابه يرجو زواله؟ صوابه بعد ان كان يتمكن - قرز
(4) وهل تقع هذه الكفارة التى أخرجها عن صيام الاداء عن كفارة الحول على القول باستئناف الصوم سل قيل لا يقع عنها لان السبب مختلف قيل الا ان يشرط عند الاخراج صح مع تجديد القبض
(5) والاولى التفصيل وهو ان يقال ان كان قد كفر عن الاداء وهو حيث أفطر لعذر مأيوس وزال عذره فلا اعادة عليه لانه قد فعل ما هو مخاطب به وان اخرج الكفارة عن القضاء وزال عذره وجب عليه الاعادة
() كالحج ا ه شرح أثمار يقال العبرة في الا يأس بالانكشاف وقد انكشف مرجوا والمعتبر الحقيقة كما ذكره ط وقد اطلق الفقيه ى وجوب الكفارة
() فان لم يقض هل تلزمه الكفارة إذا مات أم لا سيأتي في الحج انه إذا طاف للزيارة على غير طهارة ثم عاد وجب عليه الاعادة فان لم يعد فلا شيء عليه سواء ما قد كان لزمه وأما هنا ماذا يقال سل تجب عليه الكفارة لانه أيس عن قضاء ما أفطره قبل النزاع وقد ذكر معنا ذلك في الغيث
(6) وبالاشارة والكتابة تكون كناية
(7) وان رخص فيه كرمضان في السفر فلا يصح النذر به حيث قصد ايجاب الواجب ولا كفارة عليه ا ه - ح لفظا
(8) بعد وجوب الصوم ا ه بيان
صفحة ٣٣