611

قد لزمته بدخول رمضان لان الافطار سبب الكفارة والعذر شرط ا ه والتعجيل لا يصح قبل حصول الاسباب في شرح الاثمار عن غده واما التعجيل عن يومه فيصح ولو قبل أن يفطر ومعناه في التكميل

(1) وان لم يوص وجب على الورثة اخراجها لانها من رأس المال يعنى حيث أفطر لعذر مأيوس

(2) وفى الزوائد أيضا ان من عجز عن الصوم لزمه الايصاء بالكفارة قال السيد ح وهو كلام أصحابنا اه زهور وبناء عليه في البحر

(3) فإذا قال ذلك حمل على يوم واحد واما لو قال صيامات حمل على ثلاث وعند م بالله على يومين وإذا قال صيامان فيومان قرز

(4) هذا إذا أصدر ممن له مذهب معين والا فلا حكم له ذكر معناه في الغيث ولعله يرجع إلى مذهب وصيه حيث له وصى والا فالامام والحاكم ونحوهما والصحيح انه ان عرف له قصد عمل به والا عمل بمقتضى اللفظ كما ذكره في الكتاب فلو أوصى بان يصوم عنه شهر رمضان فصوم واحدا ثلاثين يوما اجزاء على كلام من يقول بالتصويم وان صوم عنه ثلاثين رجلا

(1) فاحتمالان يجزى واختاره في شرح الحفيظ للفقيه س قال ولا مانع منه ولا يجزى وهو الاقرب وقد اختاره الفقيه ف لان تعدد الاشخاص كتعدد الايام ا ه دوارى

(1) يصومون يوما واحدا جاز فيحقق صحة ذلك وأما من أوصى بان يستأجر عنه بحجج متعددة فلعله يصح أن يستأجر عنه جماعة في سنة واحدة فإذا صح هذا قيل ما الفرق بينه وبين الصيام ا ه ح لى لفظا ولفظ البيان

(مسألة) من نذر بيومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف الحجتين أو أكثر في عام واحد فتلزمه الكل لانه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة فلو مات ثم حج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالاقرب صحته ا ه بيان لفظا وكذلك الصوم

(5) ويكون الاجير عدلا قرز

(6) وسواء كان يعرف هذه الالفاظ أم لا قرز

(7) على الزكاة ونحوها -

صفحة ٣٢