حواشي على شرح الأزهار
الريق على طرف اللسان ثم ابتلعه فانه لا يفسد خلاف الاستاذ اه كواكب لفظا وزهور فان أخرج لسانه واسترسل الريق منها في الهوى وهو متصل وابتلعه فسد صومه إذ قد خرج عن موضعه اه عامر وقيل لا يفسد ذكره الامام عز الدين
(1) المرتضى ويسير الخلال كالخلالة ونظره في الغيث لان دخوله بسببه قال النجري لان ذلك من خارج الفم وهو مما يمكن الاحتراز منه انتهى يقال الخلالة داخلة من خارج حلقه فيلزم ان لا فرق اه والمقرره انه يفسد والذى؟ لا يمكن بذله على انفراده اه زهور وفي الصعيترى مالا يجد له أثر زائد على اجراء الريق
(2) بل لابد من ذلك وهو ظاهر الاز قرز
(3) مع الريق قرز
(4) لافرق قرز
(5) بالسين مفتوحة والطاء الدوى الذى يصب في الانف وبالصاد والدال نقيض الهبوط اه بستان؟ وضابطه انه إذا استصعد في وقت يباح له لم يفسد ولو نزل في النهار وان كان في وقت لا يباح له أفسد ولو تخلل الليل اه عامر وفي البيان ما لفظه ونزل في يومه اه قرز مفهومه انه إذا نزل بعد تخلل ليل لم يفسد ولو كان في وقت لا يباح له قرز
(*) قال مولانا عليلم والسعوط في التحقيق قد خرج بقولنا جاريا في الحلق من خارجه لكن ذكرناه هنا تنبيها على الفرق بينه وبين صعود النهار وتوصلا إلى كلام الهادي عليلم فان ظاهره يقتضي انه مفطر مطلقا اه غيث
(6) واما الاثمد فلا يفسد سواء كان ليلا أو نهارا قرز
(7) صوابه ثلاثة إذا الرابع وهو الكفارة مندوب وليس بلازم الا أن يكون دخوله على جهة التوسيع اه تكميل وقيل الرابع التوبة اه
(8) والوجه أنه مخاطب بالامساك في كل من النهار فان عصى بالبعض لم يسقط الخطاب في الباقي اه دوارى ولقوله صلى الله عليه وآله لمن جامع امرأة؟ في رمضان ان فجر ظهرك فلا يفجر بطنك اه بستان يريد بقوله ان فجرك ظهرك بالوطى فلا يفجر بطنك بالاكل ولا يجب الاتمام في صوم القضاء على من أفطر اه تذكرة؟
(9) وقال الناصر لا يجب عليه القضاء
(10) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوم ثم استغفر اجزاه يوم مكان يوم اه تخريج بحر
صفحة ٢١