599

ففي الصلاة إذا أكل ناسيا أو فعل ناسيا أفسد الصلاة وذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء وهاهنا يجب القضاء وان الصوم أصله الامساك وان كان مشروطا بغيره ومن أكل أو جامع لم يمسك وإذا لم يمسك لم يكن وإذا لم يكن صائما لزمه القضاء ذكره في الشرح ولانه لا يفيد موافقته أهل الخلاف في الصوم بخلاف الصلاة

(1) كجناية الخطأ إذ هو جناية وخطأ الجناية كعمدها في باب الضمانات اه معيار

(2) والمهدي أحمد بن الحسين والصادق والباقر وأحمد بن عيسى

(3) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله الله اطعمه وسقاه فيتم صومه قلنا يمسك لحرمة الوقت قلنا الاثم فقط وأما القضاء فيجب كالحج اه بحر

(4) وهو الازدراد

(5) كالمحتلم

(6) إذا كان معتادا لا ما زاد على المعتاد ولو كان يسيرا بالنظر إلى غيره ذكره في الرياض وفي البيان يكره الزائد على المعتاد لانه يمكن الاحتراز عنه وهو المذهب قال في روضة النووي ابتلاع الريق لا يفطر بشروط الاول ان يتمحض الريق فلو اختلط بغيره به افطر بابتلاعه سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه أو نجسا كمن دمت أنفه وتغير ريقه فلو ذهب الدم وابيض الريق هل يفطر بابتلاعه وجهان أصحهما عند الاكثر الفطر لانه نجس لا يجوز ابتلاعه بل يجوز ابتلاعه لانه طاهر ولا يفطر والله أعلم قرز وأما البلغم فيفسد مطلقا وهو ظاهر الاز قرز

(7) ونحوه كما على السواك ما دام داخل الفم اه غاية لفظ الغاية قلت ولو وقع في رأس اصبعه أو سواكه أو حصاة أو نحوه ما دامت المذكورة داخل الفم واللسان ولو اخرج اللسان عن الشفتين اه غاية بلفظها ينظر لان ظاهر الاز خلافه اه سيدنا حسن قرز

(8) اللهوات بالفتح جمع لها وهو ما بين الشفتين ذكره في مثلة قطرب واللحمة المشرفة على الحلق اه شرح الجزرية وقيل هو اللحم المتصل باللسان اه من خط احمد الجربي

(9) ينظر في العبارة مقتضى النظر انه يفسد ولو دخل بغير اختياره قرز وهو ما زاد على انطباقهما

(10) وأما إذا أخرج

صفحة ٢٠