598

(1) يعنى بغير فعله

(2) الكلام في المفسد مما دخل الحلق من خارجه والمراد قياسه على ما بعد الواو فترك العطف اولى

(3) وحاصل الكلام ان فتح فاه لدخول ما يفطر فان دخل ما لا يفطر لا يضر وان دخل ما يفسد الصوم افطر وسواء كان الذي دخل قصده أم لا وان قصد مالا يفطر لم يفسد مطلقا سواء دخل ما يفطر ام لا اه وشلى

(4) وقد قيل في الذباب لا يفسد صومه ولو قصد دخوله لانه سبب والذباب مباشر قلنا لا حكم لمباشرة الذباب كما في طفل وضعت عنده الحاضنة سما فشربه أو نحو ذلك اه ح لي لفظا

(5) قوي وهو ظاهر

(6) وحاصل الكلام في القئ انه ان لم يرجع منه لم يفسد مطلقا وان رجع منه شيء باختيار الصائم يفسد مطلقا وبغير اختيار يفسد ان تعمد القئ لاختيار سبب الافطار وان لم يتعمد القئ بل ابتدره لم يفسد لانه لم يصل إلى جوفه بفعله ولا سببه لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والحجامة والاحتلام اه بستان

(7) سواء رجع باختياره أم لا فان لم يتعمد لم يفسد الا إذا رجع باختياره اه بحر معنى قرز

(8) وضابط النخامة أن تعمد الدخول أو الخروج افسد والا فلا قرز

(مسألة) من جامع قبل الفجر وأمنى بعده فوجهان اصحهما انه لا يفطر لتولده عن مباح كالاحتلام اه بحر واحتمل ان يفسد لان السبب كالمقارن اه غيث وكذا من احتلم ولم يمن الا وقد استيقظ فلا يفسد صومه اه غيث قرز

(9) وهو ما يصله الماء عند المضمضة

(10) ولم يكن للخلاف تأثير في حق الجاهل والناسي لان العبادة إذا كانت لا تتسع لاعادتها في وقتها لم يكن للخلاف تأثير اه زهور مسلم في حق من له مذهب فاما من لا مذهب له فيفيده إذ هو مذهبه اه سيدنا حسن فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة

صفحة ١٩