حواشي على شرح الأزهار
التذكرة مستقر طعامه وشرابه قرز
(1) ولو كثر اه بيان قرز
(2) والذى يمكن الاحتراز منه ما اجتمع من الغبار في الفم وكان يمكنه اخراجه ببصق أو بيد * ا ه ديباج قرز فعلى هذا لو ازدرده بعد الامكان أفسد فتأمل قرز لا ماجتمع في الحلق فلا يفسد وان كثر ذكره الفقيه ف اه بيان قرز قال أصحابنا هذا إذا كان الغبار يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز منه فان قلت فهلا أفطر إذا تعمد ادخال اليسير وهو يمكنه الاحتراز منه قلت ان ذلك مقيس على الريق فانه لما كان الاحتراز منه شيئا فاعفى عنه في العمد والسهو فكذا اما أشبهه في مشقة الاحتراز اه غيث بلفظه
(3) وذكر سيدنا انه لا يجوز للصائم شرب التتن لانه يتعصر منه قطران وكذا غيره مما يشرب على صفته لانه يمكن الاحتراز منه اه عامر وظاهر المذهب خلافه لانه لا يجتمع لرطوبة الحلق والفم ولا ينعقد منه ما ذكر ان سلم الا مع البقاء والاجتماع كما يقع من سائر الدخان
(4) وهو ادخال الدوى من الدبر أو غيره
(5) لانها فسق
(6) هذا مطلق مقيد بما يأتي في السعوط قلت الظاهر والله أعلم أن المراد بما نزل الدماغ والعين والانف والاذن ما نزل من الفضلات الحادثة فيها إلى الحلق فلا يضر الا ان يخرج إلى محل التطهير ويرجع بفعله أو بسببه أفسد من غير فرق بين النخامة وغيرها اه تكميل وقد يقال من خارج ليدخل ما دخل من الانف ونزل إلى الحلق وعبارة التذكرة من خارج بحذف الضمير
(7) كالكحل والذرور اه تذكرة وهو التشم الذى يذر في العين للرمد وكان القياس ان يفطر لانه جار في الحلق لكن لورود الدليل وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكتحل وهو صائم قال سيدنا وكذا سائر الكحالات من الصبر وغيره ويستحب للصائم استعمال الزينة في الكحل وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه زهور ولفظ حاشية وكان القياس يفسد لانه قد جمع المفسدات للصوم لكن ترك القياس للخبر وما لم يكن فيه دواء للعين فانه يفسد اه عامر وقيل لا يفسد مطلقا لانه مخصوص بفعله ولعل الفرق بين هذا وبين الرضاع انه إذا دخل اللبن من العين أو الاذن إلى الجوف حرم لاهناء فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يكتحل نهارا اه لى
(8) والخارج من الحلق يفسر تارة بما خرج عن جملة الشخص فيفسد ما دخل منه إلى الحلق من أي موضع الا من العين مطلقا أو من الانف إذا كان من صعود الليل اه تكميل الانف والاذن اه لمعه وبيان وقيل يفسد لانه جار في الحلق من خارجه
صفحة ١٨