601

وقال ابن المسيب شهر وقال النخعي ثلاثة آلاف يوم وعن ربيعة اثنى عشر يوما ورواية عن علي عليه السلام وابن مسعود انه لا يجزيه صوم الدهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوما من رمضان لغيره رخصة لم يجزه صوم الدهر اه غيث رواه أبو هريرة

(1) على القول بالتفسيق بالقياس على الزكاة فانه يفسق بالاخلال بها ويجب حربه اه غيث بلفظه

(فائدة) ومن أفطر لغير عذر ثم تاب ثم افطر ثانيا في ذلك اليوم لم يقطع بفسقه على الثاني لان الحرمة قد ضعفت بالفطر الاول اه تكميل قال ض زيد ويفسق العامد في قضاء رمضان والنذر المعين الامام ى لا دليل على ذلك

(2) خلاف الامام شرف الدين صاحب المتخول

() فقال لا يفسق الا بشهر وقبره في الفضل من بلاد الشرف في اليمن

() بالخاء المعجمة وهو مختصرا للمع للفقيه علي ابن سليمان الحجورى

(3) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل في رمضان فقال اني أفطرت يوما في رمضان فقال صلى الله عليه وآله تصدق واستغفر

(الله) وصم يوما مكانه ولم يوجب الكفارة وهو في موضع التعليم ا ه بحر معنى ونجرى

(4) ويتعلق بوجوب الكفارة فوائد الاولى قال أبو مضر عن ط إذا كرر الوطئ في يوم واحد لم تكرر الكفارة وفي ايام لكل يوم كفارة قال في الانتصار وهو قول ش واختار هذا في البحر والتذكرة وعن ح لا تكرر سواء وطئ في يوم واحد أو في أيام وهو الاظهر على المذهب وقال احمد يكرر بتكرير الوطئ في يوم واحد وقال الامام ى إذا كرر الوطئ في ايام بعد الكفارة وجبت كفارة الوطئ الثاني في اليوم الثاني اه غيث

(5) في القدر والترتيب ا ه بيان

(6) لا في الاخراج لا في الترتيب؟ فهو واجب هناك

(7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليك الكفارة

(8) فرج آدمي

(9) يعنى فلا كفارة

(10) في بنى آدم

(11) قوى في الفسق فلا يفسق

(12) ويتفقون انه يأثم لكن هل يكون كبيرة أم لا ينظر فيه ا ه بستان ذكر في الهداية انه

صفحة ٢٢