588

وقيل؟ ان الوقت إذا كان لا يتسع الا لتلك العبادة وحدها لم يحتج إلى تعيينها كما ذكره أصحابنا في الصلاة إذا تمحض الوقت لها كالظهر ونحوها فقالوا لا يحتاج إلى نية الاداء لكونه لا يصلح الا لها ولا يصح فعل غيرها فيه والا صح انه لابد من نية الظهر ونحوه في الصلاة ولابد من نية رمضان اه حثيث وظاهر كلامهم فيما تقدم انه يجزي عن الاداء لان ذلك الوقت لا يصلح الا للاداء

(1) قلنا نية رمضان تضمنتها اه بحر

(2) احمد بن الحسين

(3) في احد قوله

(4) هذا الخلاف يفيد الجاهل الصرف الذي لا مذهب له

(5) قالوا لانها عبادة واحدة فكفت نية واحدة كصلاة وان تعددت الركعات قلنا لم يتخلل في الصلاة ما ليس بصلاة بخلاف الصوم فانه يتخلل ما ليس بصوم اه غيث

(6) ووجهه انه حق في الذمة فلا يصح الا بحصول النية عند اول جزء منه اه أنوار ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاصوم لمن لا يبيت النية اه تعليق الفقيه س

(7) الخطا الانواع التي تقدمت في أول الكتاب

(8) فرع من نوى الصيام قبل الفجر عن القضاء أو النذر غير المعين فهل له رفضه قبل طلوع الفجر قيل يصح كما في نية الصلاة والاقرب انه لا يصح لان قد لزمه حكم كما في نية

() الاحرام إذا قلنا لا يجب معها الذكر بخلاف نية الصلاة فانه لا يلزمه حكمها بمجرد النية بل مع التكبيرة اه بيان

() قلت قد ثبت ان الحج مخالف سائر العبادات انه يلزمه الاستمرار مع الافساد بخلاف غيره فافترقا اه مفتي

(9) هذا حيث لم ينو في أول الشهر عنده لانه قد تقدم له انها تكفي النية في أوله احد قوليه

(10) حجتنا انه صلى الله عليه وآله أمر أهل العوالي في يوم عاشوراء من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فتصح نية الصوم في النهار وصوم عاشوراء كان واجبا اه ونسخ الحكم لا يدل على نسخ أحكامه فهي ثابتة في رمضان ونحوه اما وجوب التبييت في صوم النذر المطلق ونحوه فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه لاصوم لمن لا يبيت نيته اه تعليق الفقيه س

صفحة ٩