حواشي على شرح الأزهار
وفي حديث آخر لمن لم يجمع الصيام من الليل اه غيث فان قلت ان عموم هذين الخبرين يوجب التبييت في المعين كغير المعين فما وجه الفرق قلت وجه الفرق حديث يوم عاشوراء فهو كالمخصص لهذا العموم لكن إذا كان خبر يوم عاشوراء متقدما على هذا الخبر العام فقياس كلام أهل المذهب في أصول الفقه يبنى الخاص على العام حيث تأخر العام خلاف الشافعي فينظر تصحيح احتجاج أهل المذهب قلت وتصحيحه انه صلى الله عليه وآله لم يبيت في عاشوراء وقت وجوبه فقسنا عليه رمضان لاشتراكهما في كون كل واحد منهما له وقت معين اه مفتي والعموم يصح تخصيصه بالقياس ونسخ الوجوب لا يستلزم جواز عدم التبييت فيستلزم ان الواجب المعين لا يجب التبييت فيه وأما النفل فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يطوف على بيوته وقت الغداء فان وجد طعاما أكل والا نوى الصيام وفي هذا تخصيص لذلك العموم اه غيث بلفظه
(1) في النفل والنذر المعين
(2) قال في شرح القاضي زيد ولا خلاف الآن وقال أبو موسى الاشعري والاعمش وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن عباس والحسن بن صالح وعائشة من طلوع الشمس اه وهل الخلاف الذي قد اجمع بعده ينقرض بالاجماع أم لا قال سيدنا شرف الدين على أصل الهادي عليه السلام لا ينقرض وقد أشار م بالله في مسائل على انه ينقرض اعلم أن إلى في قولنا إلى الغروب للانتهى وجئنا بها هنا مطابقة للآية الكريمة في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل فلا يقال في الكلام تسامح
(3) المكان الذي لا تبلغه الشرائع والذا هل عند عدد الشهور
(4) في الميل ولو بأجرة ما لم يجحف
(5) خلاف الامير على لانه لم يتضيق عليه الاداء ولانه تكليف ما لم يعلم اه غيث يقال هذا أشبه بصلاة المدافع فالمانع غير راجع إلى الآية الكريمة كما ذكر هناك فلا معنى لما ذكره الامير على
(6) ما لم يغلب في الظن أو يفيد التواتر قرز
(7) إذا كان فسقهم بالبغي لا بالجوارح اه زهور
(8) وكذا الصلاة قرز
(9) وكذا الصلاة
(10) فان لم يتميز بل بقي اللبس حتى مات فلا
صفحة ١٠