587

(1) ولا يكون نفلا لبطلان النية بالتخيير يعنى إذا استمر على النية لا إذا حول نيته فتجزيه عما نواه قرز

(2) صوابه يخبر

(3) من سائر الاسباب

(4) ويقطع بالنية إذ لا يكفى الامساك من دون قطع أشار إليه في الاثمار ظاهره ولو قد شرط النية فيقطع بالنية ولا يكفي الامساك من دون قطع وفي شرح الاثمار تجزي مع الشرط وان لم يقطع

(5) والجامع بينهما انهما مخطأن بالاكل في علم الله ولا يصح القياس على المسافر إذا قدم وطنه والمريض إذا صح وقد كانا أكلا لانهما غير مخطئين في علم الله اه تبصرة قلت فيلزم في المكره ان قلنا بانه يمسك اه شامي وقيل الفرق انه لم يباح للمكره الا وقت الافطار وفيهما الاباحة متناولة لليوم

(6) صوابه في وسط النهار

(7) يسع النية

(8) ولو قد كان نواه عن غيره قرز

(9) في أحد قوليه

(10) أي انشاء قال الامام المهدي عليه السلام وتعلق النية برد ما يعرض من المفطرات فيصح على قول البهشمية لان النية لابد من فعل تعلق به والترك ليس بفعل عندهم خلاف أبي علي وف ولا يقول تعلق بكراهة الفطر إذ لا يستقيم في صوم النفل اه غيث لان صوم رمضان عبادة متجددة والليالي فاصلة اه غيث خلاف زفر وعطاء ومجاهد وحجتهم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اه بستان فلا تجب النية عندهم فدل كلام أهل المذهب على أن موافقة المخالف في الصوم لا يفيد كما لو أكل ناسيا ونحو ذلك لان وقت العبادة إذا كان لا يتسع الا لها لم يفد خروج الوقت ومثله في الفتح ما لفظه وكمن ترك النية في رمضان في كل يوم ممن هو مذهبه وقد نوى ذلك في أوله يعيد صومه ولا ينفعه قول قائل ولعل هذا فيمن له مذهب لا من لا مذهب له فتكف النية الاولى ومثله عن لى قرز

(11) ولابد من ذكر رمضان فان قال فرضا أو واجبا ولم ينوه من رمضان فان كان عليه صوم واجب لم يجزه لانه يتردد بين الاداء

() والقضاء وان لم يكن عليه صوم اجزأه ذكره الفقيه ع ويرد على كلام الفقيه ع

صفحة ٨