576

(1) وقال في البيان لا شئ على العبد والصبى والمجنون والمرأة لان قتالهم نادر وفي الديباج اما الصبي المجنون فلا تكليف عليهما وأما غيرهما فيضرب(2) وتجوز المطالبة من أول الحول فإذا مات واسلم قبل تمام الحول طاب ما أخذه ولو شرط رده لانه عوض عن الامان وقد حصل اه بحر هذا إذا عجل عن السنة التى هو فيها لا حيث عجل عن السنين المستقبلة فلا تطيب فيجب رده(*) وحول الصبي والمجنون حول أبيه إذا بلغ مع وجود أبيه اه ح لى لقوله تعالى الحقنا بهم ذرياتهم والذى في التبصرة انه يستأنف التحويل من أوله وقواه السيد محمد المفتى(*) فان تقارن خروج الحول وقبض الجزية سقطت وقيل لا تسقط قرز(3) ولو قد أخذنا منه وهنا(4) والاصل في ذلك ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله أنه يؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر وقال وهكذا أخذته عن من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله اه غيث لفظا وقال عبد الله الدواري ولا يبعد أن يكون الحال كذلك فيما تكون زكاته زكاة التجارة كالذهب والفضة واليواقيت والظاهر أنه لا يؤخذ منه شئ الا أن يتجروا فيه وهو ظاهر الازهار (5) ولو لصبى أو امرأة ولو خمرا أو خنزيرا فيؤخذ من ثمنه إذا بيع والعبرة بانتقال المال ولو كان المنتقل مسلما قرز(*) مع الجزية قرز(6) واعتبر النصاب لانه جزء فرض في مال فاشبه الزكاة اه غيث لفظا(7) ويكون ابتداء الحول من أول السفر اه بحر وحد البريد من موضع المال(فائدة) صح تقرير الجزية بعد تحقيق وامعان ان على الفقير في السنة اثنى عشر قفلة شرعية يعنى اثنى عشر درهما فيأتى على هذا التقدير نصف قرش وربع قرش وثمن ونصف عن قرش وثلاثة أخماس بقشة وعلى المتوسط قرش ونصف وربع وثمن وبقشة وخمس بقشة ضعف ما على الفقير وعلى الغنى ضعف ما على المتوسط نعم وان أخذت الجزية في كل شهر كان على الفقير نصف سدس ما عليه في السنة وذلك ست بقش وربع وقش عليه المتوسط والغنى ثلاثة قروش ونصف وربع وبقشتين وخمس ؟ بقشة(*) ولو مرة

صفحة ٥٧٧