575

الغنى جزيته ثم فقر أو بالعكس فالعبرة بحال التعجيل ما لم بشرط عليه لا هو فلا عبرة بشرطه اه ح لى لفظا قزر وإذا ؟ الذمي الجزية لا عوام ثم أسلم أو مات فلا ترد بل العبرة بحال التعجيل اه وابل(*) الجزية تؤخذ من الذمي وفاقا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد الآية ومن المشروع تصغير الذمي عند أخذ الجزية فيجلس آخذها متربعا كتربع الملك ويقوم الذمي بين يديه ولا ينظر إليه الآخذ بكل عينيه قابضا لها بيساره يضعها على الارض ثم يقول له انصرف جاعلا ليمينه على حلقه عند أخذ الجزية والذمى مطأطئ على هيات الراكع فإذا صبها دفعه بيده اليسرى في حلقه(1)(مسألة) انما تؤخذ مما يجوز قتله إذ هي لدفع القتل ولو فقيرا له كسب فان لم يكن فلا شئ وقيل يخرج من ديارنا وقيل يقرر بشرط الادى ان قدر اه بحر وقيل يقتل وقيل يكلف على الاسلام اه دوارى فان أسلم والا قتل ومثله عن السيد صلاح بن القاسم لان الجزية بدل فإذا تعذر البدل انتقل على المبدل واستحسنه الدوارى اه شرح فتح(*) الذى يملك دون النصاب(2) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس وهو وقت يوم وليلة وقيل لا يستثنى له شئ لانه في مقابلة الامان وقد حصل قرز(*) والقفلة النبوية ثلثي قفلة الوقت لعله تقريب اه أملاء مولانا المتوكل على الله(3) لانه لا يقدر على التكسب ينظر(4) ولا يعتبر استمرار الغنى في الحول بل العبرة بحال الاخذ إذ لم تجب لاجل المال قرز(5) من الذهب أو عشرة آلاف من الفضة أو ما قيمته ذلك اه لمعه يعنى من العروض(6) وهل هذا تحديد بحيث لو نقص قليلا لم تجب أو تقريبا قال عليه السلام حين سألته الاقرب انه تقريب فقط اه نجرى(7) قال في منتزع الفقيه ف والانتصار إذ التزم الذمي أكثر من الجزية قيل منه ولزمه اه لى لان فيه حقن الدم كما لو صالح القاتل على أكثر الدية(8) والمتوسط من يملك مثل نصف ما يملك الغنى أو ينقص اثنى عشر قفلة لا أكثر لانهم فرضوا عليه نصف ما فرضوا على الغنى وفرضوا على من لا يملك شيئا اثنى عشر قفلة فيكون المتوسط من ذكرنا هكذا أجاب عليه السلام لما سئل عن المتوسط من هو اه ح بحر قيل المتوسط من لا يملك دون ما يملكه الغني إلى أن ينقص عن النصف اثنى عشر قفلة وان كل معه دون ذلك ففقير وقيل المتوسط من يملك النصاب الشرعي إلى الثلثين مما يملك الغنى وما فوقه فيلحق بالغنى وما دون النصاب فيلحق بالفقير(9) قال في كتاب العهد ومن امتنع وهو واجد عقل في الشمس حتى يؤدى اه هامش هداية(10) ابتداء ؟ ؟

صفحة ٥٧٦