حواشي على شرح الأزهار
هل يقد ما على كفنه ودينه سل الجواب ان الخراج كالدين فيقدم عليه الكفن والمعاملة كالزكاة ؟ على الكفرة وقواه المتوكل على الله عليه السلام وقيل لا فرق أنهما كالزكاة اه ح لى(*) فائدة لو ساق ماء الارض الخراجية إلى أرض عشرية ففى الانتصار عن ع أنه يجب الخراج وفى شرح الابانة وحكاه عن ش انه يجب العشر فالاول اعتبر بالماء والثانى أعتبر بالارض(*) وكذا المعاملة قرز لانه حق متعلق بالعين(1) صوابه وتملكها مسلم ليشمل الارث وغيره اه وابل(2) لقول على عليه السلام لرجل أسلم ان أخترت المقام على أرضك فاد الخراج فدل على وجوبه اه بستان(3) والمعاملة قرز(4) ويكون اخراج العشر قبل اخراج الخراج لانه مثل اخراج المؤن وكذا المعاملة قرز(*) لان الخراج الموضوع على الارض يجرى مجرى الكرى والكرى لا يمنع من وجوب العشر فوجب أن يجتمعان لان العشر واجب مما أخرجت الارض والخراج موضوع على الارض(5) حجتهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يجتمع على مسلم الخراج والعشر في أرضه اه بستان قلنا لم يجب الخراج كما زعمتم لاجل الغلة بل لاجل الاستيلاء على منافع الارض فهو بمنزلة الكراء فلا تضاد اه بستان(6) والمعاملة قرز اه من جوابات الامام المهدي عليه السلام فان قلت فماذا يلزم سل لعله يقال كما يأتي ؟ للمص بالله في المزراعة ؟ وهو أن يرجع إلى الوسط مما تزرع الارض(*) ولكون المعاملة عقوبة في الاصل وجب فيها الخمس كالغانم وكان أمرها إلى الامام وكان سببها الكفر ولا يسقط بالموت والفوت ولتعلقها بالعين فتسقط بتلفها قبل التمكن من التسليم ولو بعد الادراك والحصاد اه معيار(7) وترك التأجير مع الامكان تفريط اه عيسى ذعفان وظاهر انه ليس بتفريط قرز كما لو عطل الوصي أرض اليتيم فقالوا لا يضمن بل تبطل ولايته والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله(8) لعله مع التمرد اه فيؤجرها ذو الولاية(9) الشيخ الحافظ واسمه علي(10) لنا القياس على الاجرة اه بحر(*) وهو الظاهر الاز(11) ويصح تعجيلها ولو لاعوام ولا يجب النية في الجزية ولا في الخراج على المذهب لان الخراج كالاجرة خلاف ما في البيان ولو عجل
صفحة ٥٧٥