حواشي على شرح الأزهار
(1) ولا خمس قرز(2) كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في أرض مكة فانه من بها عليهم اه شفاء معنى(3) إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله فيه غير ذلك الا السبى فانه من على بنت حاتم لطارئ باطلاقها ومن معها من السبى والقصة مشهورة(4) بعد الخميس قرز(5) وكذا المعاملة(*) ويصح التعجيل ؟ ويقدم على كفنه ودينه المستغرق ؟ وينظر في المعاملة القياس عدم التعجيل قرز وإذا مات المعجل للخراج لم يجب رد ما عجل حيث بقيت تحت يد ورثته وقيل يلزم الرد يحترز مما لو تصرف فيها بايصاء أو نحوه اه سيدنا حسن رحمه الله(*) فلو غصبت الارض الخراجية هل يسقط إذا ررعها الغاصب سل اه ح لى قلت ان أمكن استرجاع الارض لزم ذلك وكذا إذا أمكن اجبار الغاصب على التسليم لزم والا فلا والله أعلم وقيل يجب الخراج على الغاصب وتجب عليه الاجرة اه شامى وراوع(*) وإذا تلف الزرع في الجرن قبل أن يؤخذ الخراج هل يسقط أم لا قال عليه السلام يسقط ؟ إذا لم يفرط ولم يزد على المدة المعتاد اه نجرى وقيل لا يسقط إذ قد ثبت في الذمة اه معيار ؟ ومعناه في ح لى(6) و؟ عن اليسير وهو نصف العشر لزوما وسقوطا اه ح لى قرز(*) الا أن يضمن ضمن اه قرز يحقق إذ ليس كالاجارة من كل وجه(7) فائدة الحماة للزرع من القردة والجراد حسن غير قبيح بل لا يبعد وجوبها لان فيها حفظ المال واضاعة المال محظورة ولا يقال فالتخلية من الله عز شأنه لانا نقول هما بمنزلة نزول الالم ودفعهما بمنزلة الدواء وقد أمرنا بالدواء لان المصلحة بالتخلية والدفع حاصل وهى اللطفية والله أعلم اه خط سيدنا رحمه الله تعالى( 8) كل آفة لا يمكن دفعه ا ه غيث(*) ووجه سقوط الخراج ان الارض بحصول آفة تصير في حكم مال لا يمكن الانتفاع به فلا يلزم فيها الخراج بخلاف المؤجرة إذا اصطلم زرعها فلا تسقط الاجرة وهذا وجه المخالفة بين الخراج والاجارة(9) على الزكاة وقيل على الاجارة(10) فان مات من عليه الخراج والمعاملة
صفحة ٥٧٤