567

وزاد الشافعي معهم بني المطلب أخو هاشم(1) قال في البحر في هذا الموضع دون أولاد أبى لهب قال المفتى في هذا الموضع ينظر في ذلك فانه تقدم في السير ان من أولاد أبى لهب من أسلم وحسن اسلامه فلا يمنعون وان صح منعهم فمصلحة رآها صلى الله عليه وآله قال في عنوان الاثر لابن سيد الناس كان لابي لهب ثلاثة عتيبة وعتبه ومعتبه واختهم درة فعتبه ومعتبه أسلما وأحسن اسلامهما وأختهما درة أسلمت وثبتا معه صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين واما عتيبة المصغر فهو عقير الاسد بالشام في الارض الزرقاء بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويروى ان الاكبر هو عقير الاسد قال ابن سيد الناس والصحيح هو الاول وقرر المتوكل على الله انه لاحظ لاولاد أبى لهب في الخمس مطلقا ولو كانوا محقين مؤمنين والصحيح انهم من جملة القرابة فيعطون من الخمس(*) لانه صلى الله عليه وآله لم يجعل لابي لهب واولاده شيئا من الخمس حين كانوا على المنافقة والكفر اه أنوار يقين(2) نحو عقيل بن أبى طالب فانه كان منحرفا عن على عليه السلام إلى معاوية ولحق بمعاوية(3) يعني القائل بامامته ووجوب متابعته من دون ؟ وسيأتى في آخر الخمس ان الفاسق إذا كان ينصر الامام صرف فيه ينظر اه لا نظر لان الذى سيأتي هو في الخراج والمعاملة(4) يوخذ من هذا انه إذا جاز صرف الخمس في الغني جاز ان يؤخذ النصاب من الغنيمة في دفعة أو دفعات(5) قلت ويلزم في الهاشمي الغني الذى لا مصلحة فيه اه مفتي يقال رحمة من الرسول صلى الله عليه وآله مع عدم منافاته لطريقته صلى الله عليه وآله مصلحة اه من شرح الشامي رحمه الله تعالى وقد قال في البحر في باب المصلحة ومن المصالح الهاشمي لقربه من رسول صلى الله عليه وآله فجعل الصرف في الهاشمي الغني مصلحة(6) على الرواية الخفية لا في المشهور فقد سقط منهم ذوو القربا اه شرح راوع(7) ندبا وقيل وجوبا وهو ظاهر الازهار قرز(8) في البريد إذا كان الصرف من الغانم وان كان الامام ففى بلد ولايته وقيل لا فرق بين الامام وغيره فلا يجب الا في البريد وقيل في الميل قرز اه مفتى وحثيث(9) وحد الجهة

صفحة ٥٦٨