568

البريد أو الميل على الخلاف(1) ولفظ ح لى وحكم الخمس حكم الزكاة في جواز التفضيل لتعدد السبب وله ايثار وتفضيل لمرجح كما مر وأن يرد في المخرج المستحق قرز(2) فائدة من فقد أباه ولم يكن مكلفا من بني آدم ومن فقد أمه من سائر الحيوانات اه قاموس وفى الطير من فقد أبويه لانهما يرزقانه(3) ومن كان قريبا يتيما وابن سبيل ومسكينا صرف إليه سهام هو لا الاربعة اه شرح ابن راوع(*) لتأكيد المصلحة فيهم في تحريم الصدقة عليهم اه بهران(4) لقول على بن الحسين الما قرأ آية الخمس هم أيتامنا مساكيننا وابناء سبيلنا وروى عن على عليه السلام اه شرح خمس مائة(5) في الميل قرز(6) في الميل قرز(7) أي الهجرتين الصغرى والكبرى فالكبرى إلى المدينة والصغرى إلى الحبشة لقوله للفقراء المهاجرين(*) لان الغنائم على قدر العناية وعناية آبائهم ابلغ والذرية تتبع حكم الآباء ومن ثمة قال صلى الله عليه وآله الاذان في الحبشة الخبر اه بحر بلفظه عنه صلى الله عليه وآله أنه قال الاذان في الحبشة والقضاء في الانصار فخص صلى الله عليه وآله الحبشة لاجل بلال وخص الانصار لاجل معاذ بن جبل اه شرح بحر قلت ويؤيده قوله تعالى وكان ابوهما صالحا فقد روى أنه الجد السابع ولاستصائه بالقبط لاجل اسماعيل ومارية(8) الاوس والخزرج لقوله تعالى والذين تبؤوا الدار والايمان(9) بين آل الرسول ومن بعدهم كما حكماه الفقيه ح اه سيدنا حسن قرز(*) وهو ظاهر الازهار والاثمار اه تكميل بلفظه(10) لان الامام أعرف بالمصالح(11) وبنى عليه في الكواكب والمعيار

صفحة ٥٦٩